العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - فصل في أولياء العقد
العقد فضولياً كالأجنبيّ، ويحتمل[١] عدم الصحّة[٢] بالإجازة أيضاً، بل الأحوط مراعاة المصلحة، بل يشكل الصحّة[٣] إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلّته بالنسبة إلى الصغير، فاختار الأب غير الأصلح لتشهّي نفسه.
(مسألة ٦): لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صحّ العقد والمهر ولزم، وإلاّ ففي صحّة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد أيضاً قولان، أقواهما[٤] الثاني[٥]، والمراد من البطلان عدم النفوذ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ، ويحتمل[٦] البطلان[٧] ولو مع الإجازة بناءً على اعتبار وجود المجيز في الحال.
(مسألة ٧): لا يصحّ نكاح السفيه[٨] المبذّر[٩] إلاّ بإذن الوليّ، وعليه أن
[١] . لكنّه ضعيف . ( خميني ـ صانعي ) .
ـاحتمالاً في غاية الضعف ، وكذا الإشكال في الصحّة في الفرض الآتي . ( لنكراني ) .
[٢] . لكنّه بعيد ، وكذلك الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
[٣] . بل الظاهر البطلان لعدم رعاية المصلحة مع وجود الأصلح ظاهراً . ( صانعي ) .
[٤] . الأقوى هو صحّة العقد مع عدم المفسدة ، وتوقّف صحّة المهر على الإجازة ، ومع عدم الإجازة يرجع إلى مهر المثل . ( خميني ) .
[٥] . فيه تفصيل ، فإن كان عدم المصلحة مختصاً بالمهر دون العقد وكان العقد ذا مصلحة فالأقوى الأوّل ، ويكون مثل العقد على مهر فاسد كالخمر والخنزير ، أ مّا إذا وقع العقد أيضاً من غير مصلحة فالأقوى الثاني . ( صانعي ) .
ـإذا كان في نفس العقد مفسدة وإلاّ ففيه إشكال ، بل لا يخلو القول بصحّة العقد وبطلان المهر بمعنى التوقّف على الإجازة عن قوّة . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ ضعفه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . مرّ ضعف هذا الاحتمال في المسألة السابقة . ( لنكراني ) .
[٨] . إذا حجر عليه للتبذير . نعم السفيه المتّصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقاً .(خميني ـ صانعي).
[٩] . الظاهر أ نّه أراد بهذا القيد من لا يعلم صلاحه وفساده ، ولأجل ذلك يكون القيد توضيحياً لا احترازياً ، حيث إنّ ذلك معنى السفيه في الماليات ، وإلاّ فلا يكاد يظهر وجه للتقييد . ( خوئي ) .
ـأي المحجور عليه للتبذير ، كما وقع التعبير به في عبارة الشرائع وغيرها . ( لنكراني ) .