العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - فصل في أولياء العقد
مشكلة[١]، فلا يترك مراعاة الاحتياط[٢]بالاستئذان منهما، ولو تزوّجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إمّا إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. نعم إذا عضلها الولي، أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه، وأمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً فلا يكون عضلاً، بل وكذا لو منعها[٣] من التزويج بغير الكفو عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفواً شرعياً، وكذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود كفو آخر، وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها[٤] إلى التزويج.
(مسألة ٢): إذا ذهبت بكارتها[٥] بغير الوطء من وثبة ونحوها، فحكمها حكم البكر، وأمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، ولا يبعد الإلحاق[٦] بدعوى[٧] أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج، وعليه فإذا تزوّجت ومات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها، لا يلحقها حكم البكر، ومراعاة الاحتياط أولى[٨].
[١] . وإن كان القول الثاني وهو استقلالها لا يخلو عن قوّة ، ومع ذلك فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢] . الأقوى في المنقطع ، وأ مّا في الدائم فاستقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا يخلو من قوّة ، ومن هنا يظهر حكم الفروع الآتية المذكورة . ( صانعي ) .
[٣] . بل ربما يقال بجواز منع الولي عن التزويج بغير الكفؤ عرفاً ، وإن لم تكن الولاية ثابتة له بوجه . غاية الأمر أ نّها لو خالفت وزوّجت نفسها منه يصحّ نكاحها ولكنّه مشكل ، كما أنّ ما في المتن أيضاً كذلك . ( لنكراني ) .
[٤] . بل مع ميلها . ( صانعي ) .
[٥] . يعني عذرتها ، وإلاّ فالبكارة لا تزول بغير الوطء . ( خوئي ) .
[٦] . بل لا يبعد عدمه ، لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه . ( خميني ) .
ـبل هو بعيد ، ودعوى التبادر لا أساس لها . ( خوئي ) .
ـلا للدعوى فإنّها غير معلوم ، بل معلوم العدم ، بل للإستصحاب ، ولتعليق الحكم بانتفاء الولاية في بعض الأخبار بالنكاح والتزويج مع أ نّه الموافق للاعتبار وحكمة الحكم . ( صانعي ) .
[٧] . الدعوى ممنوعة ، بل عدم الإلحاق غير بعيد . ( لنكراني ) .
[٨] . بل لا يترك . ( لنكراني ) .