العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى[١]: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ)(أ).
(مسألة ٤٠): لا يجوز مصافحة الأجنبيّة. نعم لا بأس[٢] بها من وراء الثوب[٣]، كما لا بأس بلمس المحارم.
(مسألة ٤١): يكره[٤] للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعائهنّ إلى الطعام، وتتأكّد الكراهة في الشابّة.
(مسألة ٤٢): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه، إلاّ بعد برده.
(مسألة ٤٣): لا يدخل الولد[٥] على أبيه إذا كانت عنده زوجته، إلاّ بعد الاستئذان، ولا بأس[٦] بدخول الوالد على ابنه[٧] بغير إذنه.
(مسألة ٤٤): يفرّق بين الأطفال في المضاجع[٨] إذا بلغوا عشر سنين، وفي رواية: إذا
[١] . في شمول الآية لغير نساء النبي إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط في ذلك . ( لنكراني ) .
[٢] . مع عدم الريبة والتلذّذ ، وكذا فيما بعده ولا يغمض كفّ الأجنبية لدى المصافحة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . إذا لم يكن تلذّذ وريبة كما هو الحال في لمس المحارم ، وينبغي في مصافحة الأجنبيّة من وراء الثوب أن لا يغمز كفّيها . ( لنكراني ) .
[٤] . الحكم بالكراهة مشكل ، لكونه مستنداً إلى الأخبار التي تكون في الإرشاد والنصيحة أظهر من المولوية . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الأحزاب ( ٣٣) : ٣٢ .
[٥] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٦] . في إطلاقه تأ مّل . ( خميني ) .
ـإذا أمن من أن يكون فيما لا يجب التطلّع عليه وكذلك الأمر في الفرع السابق . ( صانعي ) .
[٧] . في إطلاقه وإطلاق ما قبله إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٨] . يختصّ ذلك بما إذا كانا عاريين . ( خوئي ) .