العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - مسائل متفرّقة
مسائل ]متفرّقة[
الاُولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا إشكال، وإلاّ فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكاً[١] مع الورثة بالنسبة[٢]، ويقدّم على الغرماء إن كان الميّت مديوناً; لوجود عين ماله في التركة، وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنّه تلف بتفريط أو بغيره أو ردّه على المالك، فالظاهر عدم ضمانه، وكون جميع تركته للورثة، وإن كان لا يخلو عن إشكال[٣] بمقتضى بعض الوجوه الآتية، وأمّا إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنّه موجود في تركته الموجودة أو لا، بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم، أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك، أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لوكان حيّاً أمكنه الإيصال إلى المالك، أو شكّ في بقائه في يده وعدمه أيضاً، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث وعدمه خلاف وإشكال على اختلاف مراتبه، وكلمات العلماء في المقام وأمثاله
[١] . الحكم بالشركة إنّما هو فيما إذا علم امتزاج مال المضاربة مع ماله امتزاجاً يوجب الشركة على نحو ما يأتي في كتاب الشركة ، وأ مّا إذا اشتبه المالان فلا يحكم بالشركة ، بل يعالج بما في نظائر المقام من اشتباه أموال الملاّك ، وهل هو بإيقاع الصلح بينهما أو التقسيم بحسب نسبة المالين أو إعمال القرعة ؟ وجوه ، أقواها الأخير . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمع وجود شرط الشركة ، وهو ما إذا لم يكن تميّز لدى العرف واقعاً كامتزاج المايعين ، وإلاّ فالحكم الرجوع إلى الصلح أو القرعة . ( لنكراني ) .
[٢] . في ثبوت الشركة بعدم تميز المال ولا سيما مع اختلاف الأجناس إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٣] . لكنّه غير وجيه . ( خميني ـ صانعي ) .