العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم
(١)
فصل في أركانها
١١ ص
(٢)
فصل في أحكام عقد الإجارة
٢٣ ص
(٣)
فصل في أحكام العوضين
٣١ ص
(٤)
فصل الضمان في الإجارة
٤٤ ص
(٥)
فصل في الإجارة الثانية
٥١ ص
(٦)
فصل في مسائل متفرّقة
٦٣ ص
(٧)
فصل في التنازع
٧٥ ص
(٨)
خاتمة فيها مسائل
٧٩ ص
(٩)
فصل في معنى المضاربة وشرائطها وأحكامها
٩١ ص
(١٠)
مسائل متفرّقة
١٤٩ ص
(١١)
فصل في أحكام الشركة
١٦٣ ص
(١٢)
فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها
١٧٥ ص
(١٣)
فذلكة
١٩٧ ص
(١٤)
مسائل متفرّقة
٢٠٥ ص
(١٥)
فصل في معنى المساقاة وشرائطها وأحكامها
٢١١ ص
(١٦)
تذنيب
٢٣٦ ص
(١٧)
فصل في معنى الضمان وشرائطها وأحكامها
٢٣٩ ص
(١٨)
تتمّة في صورة التنازع
٢٦٥ ص
(١٩)
فصل في معنى الحوالة وشرائطها وأحكامها
٢٧١ ص
(٢٠)
فصل في فضل النكاح وآدابه
٢٨٧ ص
(٢١)
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
٣٠٥ ص
(٢٢)
فصل في وطء الزوجة الصغيرة
٣١٠ ص
(٢٣)
فصل في ما يجوز من عدد الزوجات
٣١٥ ص
(٢٤)
فصل في التزويج في العدّة
٣١٩ ص
(٢٥)
فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
٣٣٣ ص
(٢٦)
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
٣٣٧ ص
(٢٧)
فصل في الجمع بين الحرّة والأمة
٣٥٣ ص
(٢٨)
فصل في نكاح العبيد والإماء
٣٥٥ ص
(٢٩)
فصل في الطوارئ
٣٦٤ ص
(٣٠)
فصل في العقد وأحكامه
٣٦٧ ص
(٣١)
فصل في مسائل متفرّقة
٣٧٥ ص
(٣٢)
فصل في أولياء العقد
٣٨٥ ص
(٣٣)
فصل في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها
٤٠٥ ص
(٣٤)
فصل في الموصى به
٤١٩ ص
 
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - فصل في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها

يمكن الفسخ بمعنى إبطال هذا القرار بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة.

(مسألة ٩): لو ذكرا في عقد الشركة أجلاً لا يلزم[١]، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلاّ أن يكون مشروطاً في ضمن عقد لازم فيكون لازماً[٢].

(مسألة ١٠): لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر، عليه الحلف مع عدم البيّنة.

(مسألة ١١): إذا ادّعى العامل التلف، قُبل قوله مع اليمين; لأنّه أمين.

(مسألة ١٢): تبطل الشركة[٣] بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه، بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف، وأمّا أصل الشركة فهي باقية. نعم يبطل[٤] أيضاً ما قرّراه[٥] من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك، إذا تبيّن[٦] بطلان الشركة، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الربح على نسبة المالين; لكفاية الإذن المفروض حصوله. نعم لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها فضوليّاً بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّداً، ولكلّ منهما اُجرة[٧] مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر، إذا كان العمل منهما، وإن كان من أحدهما فله اُجرة مثل عمله.

(مسألة ١٣): إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى: أنّه اشتراه لنفسه، وادّعى الآخر: أنّه اشتراه بالشركة، فمع عدم البيّنة القول قوله مع اليمين; لأنّه أعرف بنيّته، كما أنّه كذلك لو ادّعى: أنّه اشتراه بالشركة، وقال الآخر: إنّه اشتراه لنفسه، فإنّه يقدّم قوله أيضاً; لأنّه أعرف ولأنّه أمين.

كتاب المزارعة

/ العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم

كتاب المزارعة / شرائط المزارعة /

]فصل[

]في معنى المزارعة وشرائطها وأحكامها[

وهي المعاملة على الأرض[٨] بالزراعة بحصّة من حاصلها، وتسمّى مخابرة أيضاً، ولعلّها من الخبرة بمعنى النصيب، كما يظهر من «مجمع البحرين» ولا إشكال في مشروعيّتها، بل يمكن دعوى استحبابها; لما دلّ على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعمّ من المباشرة والتسبيب.

ففي خبر الواسطي قال: سألت جعفر بن محمّد(عليهما السلام) عن الفلاّحين قال: «هم الزارعون كنوز الله في أرضه وما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله من الزراعة وما بعث الله نبيّاً إلاّ زارعاً إلاّ إدريس(عليه السلام) فإنّه كان خيّاطاً».

وفي آخر عن أبيعبدالله(عليه السلام): «الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيّباً أخرجه الله وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يدعون المباركين».

وفي خبر عنه(عليه السلام) قال: «سُئل النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، أيّ الأعمال خير؟ قال: «زرع يزرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاده»، قال: فأيّ الأعمال بعد الزرع؟ قال: «رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة»، قال: فأيّ المال بعد الغنم خير؟ قال: «البقر يغدو بخير ويروح بخير»، قال: فأيّ المال بعد البقر خير؟ قال: «الراسيات في


[١] . بل يلزم ، ويكون ذكره وشرطه لازماً في عقد الشركة ، دفعاً للغرر ، كما مرّ . ( صانعي ) .

[٢] . باللزوم التكليفي . ( لنكراني ) .

[٣] . إذا كانت غير عقدية ، وأ مّا العقدية فقد مضت أ نّها لازمة . ( صانعي ) .

[٤] . محلّ تأ مّل . ( خميني ) .

[٥] . تقدّم أنّ هذا الشرط في نفسه باطل ولو كان عقد الشركة صحيحاً . ( خوئي ) .

ـبل لا يبطل في العقدية للزوم الشرط والعقد . ( صانعي ) .

[٦] . والظاهر أنّ الصحيح بحسب العبارة « وإذا » بحيث تكون الواو للاستئناف ، والمقصود تبيّن بطلان الشركة من رأس . ( لنكراني ) .

[٧] . لا وجه لثبوت اُجرة المثل في الفضولي مع عدم جعل شيء في مقابل العمل كما هو المفروض . ( لنكراني ) .

[٨] . هذا من شرح الإسم ، وأ مّا ماهيتها ; فهل هي من سنخ المشاركات أو المعاوضات أو تعهد من كلّ منهما بأمر مرتبط بالآخر من تعهّد المالك تسليم الأرض وجعلها في يد العامل للزراعة وتعهّد العامل بالزراعة مع كون الحاصل بينهما على نحو خاصّ ، من النصف أو الثلث وغيرهما ، احتمالات ووجوه أوجهها الأخير . ( صانعي ) .