العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - فصل في أركانها
المشهور[١] القائلين بالبطلان دون الاُولى، حيث قالوا: ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم يوصله لم يجز.
(مسألة ١٣): إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلاً، ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك، ولم يكن على وجه العنوانيّة أيضاً واتّفق أنّه لم يوصله[٢]، لم يكن له خيار الفسخ، وعليه تمام المسمّى من الاُجرة، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً سقط من المسمّى بحساب ما بقي[٣]، واستحقّ بمقدار ما مضى، والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض وداع، وفيما مرّ قيد أو شرط.
كتاب الإجارة / أحكام عقد الإجارة /
[١] . فيه منع ، بل الظاهر متابعة المشهور للنصّ كصحيحة الحلبي . ( خميني ) .
[٢] . أي في الوقت الذي يدرك الزيارة المخصوصة . ( لنكراني ) .
[٣] . هذا إذا كان عدم الوصول لعدم إمكانه بموت الدابّة ونحوه ، ومع ذلك فللمستأجر الخيار ، فإن فسخ استحقّ المؤجر اُجرة المثل لما مضى ، وأ مّا إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن يفسخ ويعطي اُجرة المثل لما مضى ، وله أن يطالب باُجرة المثل لما بقي ويعطي تمام الاُجرة المسمّاة . ( خوئي ) .