العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - فصل في الجمع بين الحرّة والأمة
(مسألة ٣٨): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة نظر، والأقوى العدم[١] وإن كان هو أحوط[٢].
(مسألة ٣٩): لا يجوز الجمع بين الاُختين في النكاح; دواماً أو متعة، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين[٣] أو مختلفتين[٤]، وكذا لا يجوز[٥] الجمع بينهما في الملك مع وطئهما، وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه، وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالاُخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص[٦] الجواز وهو الأقوى[٧]، لكن الأحوط العدم.
[١] . في خصوص النظر ، وأ مّا اللمس فلا يترك الاحتياط فيه . ( لنكراني ) .
[٢] . لا يترك في اللمس بشهوة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يترك الاحتياط في اللمس . ( خوئي ) .
[٣] . وفي بعض النسخ أو مختلفتين ، والأولى تركه . ( لنكراني ) .
[٤] . كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبيّة التي لم ترتضع من لبنه ، فهما اُختان مختلفتا الانتساب لم تحصل اُختيّتهما بالرضاعة ولا بالنسب ، بل بهما على الاختلاف . ( خميني ـ صانعي ) .
ـيريد بذلك ما إذا كانت الاُختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الاُخرى . ( خوئي ) .
[٥] . ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما . ( خميني ) .
ـعدم الجواز متعلّق بوطئهما عن ملك لا بالجمع في الملك مع وطئهما وقد فسّر الشيخ(قدس سره)ما في خبر الحلبي عن الباقر(عليه السلام) من قوله : «احلتهما آية وحرّمتهما اُخرى»( أ ) بأن احلتهما آية في الملك وحرّمتهما اُخرى في الوطئ . ( صانعي ) .
[٦] . النصّ الوارد في المقام ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .
[٧] . في القوّة إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٨٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب ٢٩ ، الحديث ٣ .