العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - فصل في أحكام العوضين
الوفاء[١]، فعليه أن يدفع فرداً آخر.
(مسألة ٩): إذا آجره داراً فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع[٢] بالمرّة[٣] بطلت، فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن[٤] فيها أصلاً رجعت الاُجرة بتمامها، وإلاّ فبالنسبة[٥]، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً، ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنّه بعيد[٦]، وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، وإذا فسخ كان حكم الاُجرة ما ذكرنا، ويقوى هنا[٧] رجوع تمام المسمّى مطلقاً ودفع اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى; لأنّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً، وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقيّة، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة، ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلاً ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافاً للثانيين.
(مسألة ١٠): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وإن لميمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة[٨] والرجوع بالاُجرة، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة
[١] . لا يخفى ما في التعبير من المسامحة . ( خميني ) .
ـفي التعبير مسامحة واضحة . ( لنكراني ) .
[٢] . أي الذي هو مورد الإجارة . ( خميني ) .
ـأو عن الانتفاع الذي استأجرها له بعنوان التقييد . ( صانعي ) .
[٣] . أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد ووحدة المطلوب . ( لنكراني ) .
[٤] . أي بلا فصل معتدّ به ، أو قبل مجيء زمان الإجارة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . ويثبت للمستأجر حينئذ خيار التبعّض ، وعلى تقدير الفسخ ترجع الاُجرة بتمامها . ( لنكراني ) .
[٦] . نعم ، إلاّ أنّ للمستأجر حينئذ خيار تبعّض الصفقة ، وعلى تقدير الفسخ يرجع بتمام الاُجرة ، ويضمن اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى . ( خوئي ) .
[٧] . بل يقوى خلافه كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ ما هو مقتضى التحقيق . ( لنكراني ) .
[٨] . لا يبعد ثبوت الخيار مع التمكّن من الإجبار أيضاً . ( خوئي ) .