العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - فصل في مسائل متفرّقة
والمؤذّن من بيت المال، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبيّة وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك.
(مسألة ١٤): يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك.
(مسألة ١٥): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف، واشتراط الضمان[١] لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال، لكن لابدّ من تعيين العمل والمدّة والاُجرة على شرائط الإجارة.
(مسألة ١٦): لا يجوز[٢] استئجار اثنين[٣] للصلاة عن ميّت واحد[٤] في وقت واحد; لمنافاته للترتيب[٥] المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب، وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين[٦]، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب، وكذا في الزيارات، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ[٧] والزيارات، ويجوز الإتيان بها لابعنوان النيابة، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد.
[١] . على تفصيل مرّ في اشتراطه في العين المستأجرة ] في فصل العين المستأجرة أمانة [ . ( خوئي ) .
ـعلى النحو المتقدّم في اشتراطه في العين المستأجرة . ( لنكراني ) .
[٢] . الجواز هو الأقوى إلاّ فيما كان مرتباً بحسب الأصل كالظهرين والعشائين . ( صانعي ) .
[٣] . في مورد كان الترتيب واجباً على الميّت ، وقد مرّ أنّ الأقوى وجوبه عليه مع العلم بكيفيّة الفوت . ( خميني ) .
[٤] . الظاهر جوازه ، لما مرّ من عدم وجوب الترتيب في القضاء على تفصيل تقدّم . ( خوئي ) .
[٥] . بناءً على لزومه ، وقد مرّ ما هو الأقوى . ( لنكراني ) .
[٦] . في عام واحد مباشرة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . المندوب . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي المندوب ، وكذا في الزيارة . ( لنكراني ) .