العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - فصل في أحكام الشركة
منهما فإن احتمل التساوي[١] حمل عليه[٢]; لأصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الآخر[٣] وإن علم[٤] زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد، ويحتمل[٥] الصلح القهري.
(مسألة ٣): لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة أو نصبا معاً شبكة للصيد أو أحييا أرضاً معاً، فإن ملّك كلّ منهما نصف منفعته بنصف منفعة الآخر اشتركا فيه بالتساوي، وإلاّ فلكلّ منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوّة والضعف، ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة[٦]، وربما يحتمل التساوي[٧] مطلقاً; لصدق اتّحاد فعلهما في السببيّة واندراجهما في قوله: «من حاز ملك»[٨] وهو كماترى.
(مسألة ٤): يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقديّة مضافاً إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه: امتزاج المالين[٩] سابقاً على
[١] . الأحوط التصالح في هذه الصورة ، بل لا يخلو عن قوّة ، كما أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى فيما علم الزيادة، القرعة . ( صانعي ) .
[٢] . الأحوط التصالح ، وأ مّا أصله فغير أصيل . ( خميني ) .
ـوالأحوط التصالح ، ولا مجال لأصالة عدم الزيادة ، لعدم جريانها ذاتاً على بعض الوجوه ، وللمعارضة على البعض الآخر . ( لنكراني ) .
[٣] . لا مجرى لها ، لأ نّها معارضة بأصالة عدم تساويهما في العمل ، فالأحوط الرجوع إلى الصلح.( خوئي ) .
[٤] . ولم يعلم مستحقّ الزيادة . ( لنكراني ) .
[٥] . والأحوط التصالح . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ الاحتياط . ( خميني ) .
ـمرّ الكلام منّا فيه . ( صانعي ) .
[٧] . لا يبعد ذلك . ( خوئي ) .
[٨] . هذه الجملة لم نعثر عليها في الروايات بل الوارد فيها قوله(عليه السلام) : « للعين ما رأت ولليد ما أخذت» . ( خوئي ) .
[٩] . قد مرّ الإشكال في الشركة العقدية وكذا في الشركة الظاهرية ، وأنّ الملاك في الشركة هو الامتزاج بنحو ما مرّ . ( لنكراني ) .