العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - فصل في أولياء العقد
هذا، ولكن وردت رواية تدلّ على تقديم بيّنة الرجل، إلاّ مع سبق بيّنة الامرأة المدّعية، أو الدخول بها في الاُختين، وقد عمل بها المشهور في خصوص الاُختين، ومنهم من تعدّى إلى الاُمّ والبنت أيضاً، ولكن العمل بها حتّى في موردها مشكل[١]; لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد.
السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى، فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها[٢] على حاله[٣]، ولا إشكال في جواز وطئها[٤]، وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها[٥] وحلّت له بالملك على الأقوى من ملكيّة العبد[٦]، وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا؟ وجهان، أقواهما ذلك[٧]; لأنّ الإذن السابق إنّما كان بعنوان الزوجيّة وقد زالت بالملك، فيحتاج إلى الإذن الجديد[٨]، ولو اشتراها لا
[١] . لا إشكال فيه ، ولا بأس بمخالفتها للقواعد . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا إشكال فيه ، ومجرّد المخالفة للقواعد على فرضها لا يمنع عن العمل بالرواية ، خصوصاً بعد عمل المشهور بها . ( لنكراني ) .
[٢] . تقدّم أنّ بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أ نّه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح ، وإلاّ انفسخ ، وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلاّ بإجازة المولى . ( خوئي ) .
[٣] . ما لم يفسخ المولى . ( لنكراني ) .
[٤] . وإن كان الأحوط الاستئذان لا بلحاظه بل بلحاظها . ( لنكراني ) .
[٥] . على إشكال . ( لنكراني ) .
[٦] . ملكيّته محلّ تأ مّل ، كما أنّ بطلان النكاح بها محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـملكيته محلّ تأ مّل لكن الظاهر بطلان النكاح لما في موثّقة سماعة من قوله(عليه السلام) : « إنّ بيعها طلاقها»(أ) وموردها وإن كانت في اشتراء بعض السهمين لكن عموم التعليل يشمل المورد أيضاً .(صانعي).
[٧] . بل الوجه الثاني قويّ . ( لنكراني ) .
[٨] . نعم إلاّ أنّ الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيـه فلا يحتاج إلى إذن آخـر . ( خوئي ) .