العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
على ابنة الأخ أو الاُخت فالظاهر الصحّة[١]، وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا.
(مسألة ٢٠): إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا، صحّ على الأقوى.
(مسألة ٢١): إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران.
(مسألة ٢٢): إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، وادّعى هو الإذن منهما، قدّم قولهما وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلاً في الإذن وعدمه، فكذلك قدّم قول العمّة.
(مسألة ٢٣): إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحّة.
(مسألة ٢٤): إذا حصل بنتيّة الأخ أو الاُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه[٢].
(مسألة ٢٥): إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلاّ بعد خروجهما عن العدّة ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه.
(مسألة ٢٦): إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت; لأنّ طلاق الخلع بائن، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد.
(مسألة ٢٧): هل يجري الحكم في المملوكتين[٣] والمختلفتين؟ وجهان، أقواهما العدم.
(مسألة ٢٨): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله[٤]
[١] . لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل الظاهر الفساد إلاّ إذا رجع الاشتراط إلى اشتراط وكالته عنهما في الإذن . ( خوئي ) .
ـإن كان مرجع الشرط إلى سقوط اعتبار اذنهما فالظاهر فساده ، وإن كان مرجعه إلى لزوم الإذن البعدي فيرجع إلى الصورة الاُولى ، وإن كان مرجعه إلى الإذن الفعلي حال العقد فهو معتبر ما لم يتحقّق الرجوع عنها . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه تأ مّل . ( خميني ) .
[٣] . لا من جهة أصل الملك ، بل بلحاظ الوطء فيه . ( لنكراني ) .
[٤] . بل يوجب فيه على الأحوط . ( لنكراني ) .