العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - مسائل متفرّقة
كالرهن والوديعة ونحوهما مختلفة، والأقوى الضمان[١] في الصورتين الاُوليين[٢]; لعموم قوله(عليه السلام): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» حيث إنّ الأظهر شموله للأمانات[٣] أيضاً، ودعوى: خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فيها.
مدفوعة: بأنّ غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادّعى تلفها كذلك إذا حلف، وأمّا صورة التفريط والإتلاف ودعوى الردّ في غير الوديعة[٤]، ودعوى التلف[٥] والنكول عن الحلف، فهي باقية تحت العموم،
[١] . بل الأقوى عدم الضمان ، والوجوه التي تمسّك بها غير وجيهة ; لكون المورد من الشبهة المصداقيّة ; لدليل اليد على فرض تسليم شموله للأمانات ، وهو في محلّ الإشكال مع إمكان إحراز حال اليد بالأصل وإخراجها عن تحت الدليل ; لكون يده مسبوقة بعدم كونها على وجه الضمان ، وأ مّا التمسّك بردّ الأمانات وخبر السكوني فهو كماترى ، كالتمسّك بسقوط اليد في صورة الاُولى للعلم الإجمالي . ( خميني ) .
ـبل الأقوى عدم الضمان فيهما إلاّ إذا كان مفرطاً في ترك الوصية . ( صانعي ) .
ـبل الأقوى عدمه فيهما ; لأنّ التمسّك بالعموم المذكور من مصاديق التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز ، كما أنّ دعوى أنّ العلم الإجمالي بكون بعض ما كان في يده إلى موته مال الغير أسقط اعتبارها في جميع أطرافه بالنسبة إلى القدر المعلوم ، يدفعها عدم تأثير العلم الإجمالي في المقام ، كما لا يخفى . ( لنكراني ) .
[٢] . بل الأقوى عدمه ، إلاّ مع ثبوت التفريط ولو من جهة ترك الوصية به ، وأ مّا التمسّك بعموم الحديث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه . ( خوئي ) .
[٣] . الأظهر وإن كان ذلك ، لكن الضمان منوط بالإفراط والتفريط في الحفظ ، وإلاّ فمع عدمها لاضمان مع التلف فضلا عمّا كانت العين باقية ، كما هو المفروض ، فمع عدم تقصيره وتفريطه في ترك الوصية لاضمان له ، ومن ذلك يظهر عدم الضمان أيضاً مع الشكّ في التفريط أيضاً لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص إن قلنا بتخصيص القاعدة في صورة عدم الإفراط والتفريط ، وأ مّا على التخصّص ، فعدم جواز التمسّك أظهر . ( صانعي ) .
[٤] . بل لا تسمع دعوى الردّ في الوديعة أيضاً . ( خوئي ) .
[٥] . الظاهر سماع دعوى التلف مطلقاً إذا لم يكن المؤتمن متّهماً . ( خوئي ) .