العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - مسائل متفرّقة
إذ الربح أمر معدوم وليس مالاً موجوداً للمالك وإنّما حصل[١] بسعي العامل.
السادسة: إذا تبيّن[٢] كون رأس المال لغير المضارب سواء كان غاصباً أو جاهلاً بكونه ليس له فإن تلف في يد العامل أو حصل خسران[٣] فلمالكه الرجوع[٤] على كلّ منهما، فإن رجع على المضارب لم يرجع[٥] على العامل[٦]، وإن رجع على العامل رجع إذا كان جاهلاً على المضارب وإن كان جاهلاً أيضاً; لأنّه مغرور[٧] من قبله[٨]، وإن حصل ربح كان للمالك إذا أجاز المعاملات الواقعة على ماله، وللعامل اُجرة المثل على المضارب مع
[١] . الفرق بينه وبين الموجود محلّ تأ مّل ، بل الظاهر عدمه ، فعلى هذا القول في الزيادة على الثلث موقوف على اجازة الورثة . ( صانعي ) .
[٢] . ليس للتبيّن دخالة في الأحكام المذكورة ، بل إذا كان رأس المال للغير يترتّب عليه الضمان وجواز الرجوع . ( خميني ) .
[٣] . في صورة الخسران له الإجازة للمعاملة الخاسرة وله الرجوع بماله . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالتشريك بين الخسران والتلف في الحكم غير وجيه ، فإنّه في صورة الخسران يكون مخيّراً بين ردّ المعاملة التي حصل فيها الخسران ، فيرجع بالعين مع بقائها وتمام البدل مع تلفها ، وبين إمضائها فلا رجوع له بشيء على أحد . ( لنكراني ) .
[٤] . ليس للمالك الرجوع في الخسارة وحدها ، فإنّه إن أجاز المعاملة صحّت وليس له الرجوع حينئذ على أحد ، وإلاّ رجع بتمام ماله . ( خوئي ) .
[٥] . في صورة غروره ، وأ مّا مع علمه فله الرجوع . ( خميني ) .
ـإلاّ مع علم العامل وجهل المضارب . ( صانعي ) .
[٦] . إذا كان مغروراً من قبله . ( لنكراني ) .
[٧] . تحقّق الغرور مع جهل المضارب محلّ تأ مّل وإشكال . ( لنكراني ) .
[٨] . لا يصدق الغرور مع جهل المضارب إلاّ أ نّه مع ذلك يرجع العامل عليه لأ نّه بأدائه يملك المال الثابت في ذمّة المضارب على ما شيّدنا أركانه في محلّه . ( خوئي ) .
ـالغرور غير صادق مع جهل المضارب ، لكن الضمان مستقرّ على المضارب لأقوائية السبب عن المباشر . ( صانعي ) .