العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - مسائل متفرّقة
التصرّف[١] إلاّ بالإذن من الغرماء، بناءً على تعلّق الحجر بالمال الجديد.
الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت كما مرّ أو الجنون أو الإغماء، كما مرّ[٢] في سائر[٣] العقود الجائزة، وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدواريّاً، وكذا في الإغماء بين قصر مدّته وطولها، فإن كان إجماعاً، وإلاّ فيمكن أن يقال بعدم البطلان في الأدواري والإغماء القصير المدّة، فغاية الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما[٤]، وأمّا بعد الإفاقة فيجوز من دون حاجة إلى تجديد العقد، سواء كانا في المالك أو العامل، وكذا تبطل[٥] بعروض السفه لأحدهما[٦] أو الحجر للفلس في المالك أو العامل[٧] أيضاً، إذا كان بعد حصول الربح، إلاّ مع إجازة الغرماء.
الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ، وملك العامل الحصّة وإن كانت أزيد من اُجرة المثل على الأقوى من كون منجّزات المريض من الأصل، بل وكذلك على القول[٨] بأنّها من الثلث; لأنّه ليس مفوّتاً لشيء على الوارث[٩]،
[١] . فيه إشكال . نعم ، بعد تماميّة العمل وبقاء الربح ينكشف تعلّق حقّ الغرماء به . ( لنكراني ) .
[٢] . ليس ببالي مروره . ( خميني ) .
[٣] . أي كما في سائر العقود الجائزة . ( لنكراني ) .
[٤] . لم يتّضح كيفيّة تصرّف المغمى عليه ، وفي وكالة « الجواهر » أنّ أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرّف حالهما . ( خميني ) .
ـكيفية معاملة المغمى عليه حال الإغماء غير واضحة . ( صانعي ) .
[٥] . تقدّم أنّ المعتبر في صحّتها عدم السفه من المالك فقط ، وكذا بالإضافة إلى الحجر للفلس ، فعروضهما للعامل لا يوجب البطلان . نعم ، بعد حصول الربح لا ينفذ تصرّفه فيه من دون إجازة الغرماء . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ أ نّه لا يعتبر في صحّتها عدم السفه من العامل . ( خوئي ) .
[٧] . عروض الحجر على العامل لا يوجب بطلان المضاربة ، وقد مرّ بعض الكلام فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . محلّ تأ مّل على هذا القول . ( خميني ) .
[٩] . فيه نظر واضح ، والذي يسهل الخطب أنّ منجّزات المريض تكون من الأصل . ( خوئي ) .