العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
أو مهر المثل قولان، أقواهما الثاني[١]، وإذا كان التزويج مجرّداً عن الوطء فلا مهر أصلاً.
(مسألة ١٤): مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك، أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط الثاني[٢]، بل لعلّه الظاهر[٣] من الأخبار[٤].
(مسألة ١٥): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة، بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلامهرلها إذا كانت حرّة، إذ لامهرلبغيّ، ولو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت المهر لأنّه حق السيّد، وجهان[٥]، لا يخلو[٦] الأوّل منهما من قوّة.
(مسألة ١٦): لا يتعدّد المهر[٧] بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه. نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد[٨].
[١] . محلّ تأ مّل . ( خميني ) .
ـالأقوائية ممنوعة بل الأوّل لا يخلو من وجه ، بل عن قوّة ، قضاءً لمضمرة سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها : فقال(عليه السلام) : «يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها»( أ ) ، الحديث . ( صانعي ) .
[٢] . وإن كان الأوّل لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٣] . محلّ تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
[٤] . لكن معتبرة زرارة واضحة الدلالة على أنّ المبدأ من حين الفراغ من وطء الشبهة ، وأنّ الاستبراء إنّما يكون بثلاثة قروء من حين الوطء . ( خوئي ) .
[٥] . هنا وجه آخر لا يبعد أن يكون أوجه منهما ، وهو ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيّباً . ( خميني ) .
[٦] . فلا يستحقّ شيء بعنوان المهر ، وأ مّا بعنوان الأرش فلا يبعد ثبوت عشر قيمتها للمولى إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً . ( لنكراني ) .
[٧] . محلّ تأ مّل ، خصوصاً في بعض صوره . ( لنكراني ) .
[٨] . محلّ تأ مّل في بعض صوره ، لكنّه أحوط مطلقاً ، وأقوى في بعض الصور . ( خميني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٥٢ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب ١٧ ، الحديث ٧ .