العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - فصل في المحرّمات بالمصاهرة
العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحّة العقد[١]، ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة. نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبهاً فالأقوى عدم الحرمة الأبديّة، ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة. نعم لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيّدها لم يبعد الحرمة الأبديّة عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال، ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر[٢] لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً.
(مسألة ٢٠): إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً[٣]، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ، ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام[٤] باقياً على الشكّ. نعم لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في المسألة السابقة.
(مسألة ٢١): من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة[٥] حرمت عليه اُمّه أبداً وإن علت،
[١] . الفرق بين هذه المسألة والمسألة التاسعة المتقدّمة بحسب الموضوع والمورد واضح فيما إذا لم يتحقّق هنا إجراء العقد . وأ مّا مع تحقّقه فالفرق أنّ المفروض هناك إمّا العلم بالبطلان حال العقد ، وإمّا الدخول مع الجهل ، وأ مّا هنا فالمفروض هو الزنا المتحقّق بالعلم بالحرمة حال الدخول ، وإن لم يعلم بكونها ذات بعل في تلك الحال ، وعليه فالمراد من العلم بالبطلان هو العلم بعد إجراء العقد وقبل الدخول ، ولا يكون الحكم بالحرمة الأبدية في فرض الدخول في المسألة السابقة ملازماً للحكم بها هنا . (لنكراني).
[٢] . بل الأحوط . ( خميني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خوئي ) .
ـمحلّ تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
ـفيه إشكال ، بل منع . ( لنكراني ) .
[٤] . أو انكشف عدم كونها في العدّة أو عدم كونها رجعية . ( لنكراني ) .
[٥] . الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبنيّ على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـالحكم في بعض الحشفة محلّ تأ مّل ، بل لا يبعد عدمه . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .