العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام
يبلغها الخبر فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو عن قوّة[١].
(مسألة ١١): إذا تزوّج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل فحملت، مع كونها مدخولة للزوج الأوّل، فجاءت بولد، فإن مضى من وطء الثاني أقلّ من ستّة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأوّل أقصى مدّة الحمل لحق الولد بالأوّل، وإن مضى من وطء الأوّل أقصى المدّة ومن وطء الثاني ستّة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني، وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة ومن الثاني أقل من ستّة أشهر فليس ملحقاً بواحد منهما، وإن مضى من الأوّل ستّة فما فوق وكذا من الثاني، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني أو يقرع؟ وجوه أو أقوال، والأقوى لحوقه بالثاني[٢]; لجملة[٣] من الأخبار[٤]، وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد.
(مسألة ١٢): إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه، وعدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدّتان أو يجب التعدّد؟ قولان، المشهور على الثاني[٥]
[١] . بل الثاني لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـالقوّة ممنوعة . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه إشكال ، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة . ( خوئي ) .
[٣] . بل لخصوص رواية جميل بن دراج ـ على نقل الصدوق في محكي الفقيه ـ الظاهر في عدم الإرسال . نعم ، قد وردت في الفرع الآتي روايات دالّة على ذلك . ( لنكراني ) .
[٤] . وفيها الصحيحة( أ ) ، والمرسلة بأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع . ( صانعي ) .
[٥] . وهو الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلا يترك . ( خميني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٢١ : ٣٨٠ ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب ١٧ ، الحديث ١ ـ ١٣ .