العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - فصل في التزويج في العدّة
خروجها عن العدّة، أو من غير التفات إليها، ثمّ أخبرت بأنّها كانت في العدّة، فالظاهر قبول قولها[١] وإجراء حكم التزويج في العدّة، فمع الدخول بها[٢] تحرم أبداً[٣].
(مسألة ٦): إذا علم[٤] أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً، ولكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم أبداً أو لا، يبني على عدم الدخول، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشكّ في أنّها كانت عالمة أو جاهلة، فإنّه يبني على عدم علمها، فلا يحكم بالحرمة الأبديّة.
(مسألة ٧): إذا علم إجمالاً بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة، ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما، ولو تزوّج إحداهما بطل، ولكن لا يوجب[٥] الحرمة[٦] الأبديّة; لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدّة. نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر عملاً بالعلم الإجمالي[٧].
[١] . فيه إشكال بل منع . نعم إذا أخبرت قبل الدخول بها أ نّها في العدّة لزم الفحص على ما دلّت عليه صحيحة أبي بصير . ( خوئي ) .
ـمحلّ تأ مّل بل منع . ( لنكراني ) .
[٢] . وكونها عالمة قبل العقد بالعدّة وحرمة التزويج فيها . ( صانعي ) .
[٣] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٤] . لا مجال لما ذكره من التفصيل والبحث في المسألة ، بناءً على ما اخترناه كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٥] . نعم ، فيما إذا كانتا معتدّتين وعلم بخروج إحداهما منها يكون مقتضى الاستصحاب وقوع التزويج في العدّة ، فيوجب الحرمة الأبدية ما لم ينكشف الخلاف مع فرض الدخول ، وبدونه محلّ إشكال كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٦] . الأحوط إيجابها إذا كانتا معتدّتين وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العدّة ، إلاّ إذا انكشف الخلاف . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . إلاّ أنّ هنا علماً إجمالياً آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كلّ واحدة منهما أو وجوبه قبل مضي أربعة أشهر ، فيدور أمر كلّ منهما بين المحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما . ( خوئي ) .