موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - الأمر الأوّل في المراد من البيع الذي يبحث عن ماهيته
الأمر الأوّل في المراد من البيع الذي يبحث عن ماهيته
إنّ ما رمناها من ماهية البيع هي التي تترتّب عليها أبواب الكتاب؛ من شرائط العوضين و المتبايعين وغير ذلك، وليس ما ذكر هو البيع المقابل للشراء ولو كان ذلك موافقاً للعرف و اللغة [١]، بل المراد تحصيل معنى ما هو المصطلح عند الفقهاء، و هو المتقوّم بالإيجاب و القبول و التمليك و التملّك، فتعريفه في المقام: بتمليك العين بالعوض [٢] أو تبديل مال بمال [٣] ونحوهما ممّا هو فعل البائع [٤] غير وجيه.
كما أنّ الظاهر أن البيع من مقولة المعنى لا اللفظ، فليس الإيجاب و القبول مطلقاً، أو المستعملان استعمالًا إيجادياً، أو المؤثّران عرفاً أو شرعاً، بيعاً عرفاً
[١] راجع معجم مقاييس اللغة ١: ٣٢٧؛ مفردات ألفاظ القرآن: ١٥٥؛ لسان العرب ١: ٥٥٦.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٥؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٢٧١ و ٢٩٨.
[٣] منية الطالب ١: ٩٣.
[٤] راجع ما يأتي في الصفحة ٦٣.