موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٠ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح ١١٩
الناس مسلّطون ... ١٢٣، ١٢٤، ٥٣٤
الناس مسلَّطُون على أموالهم ١٤، ١٥، ٣٧، ٤٣، ١٢٠، ١٥٨، ٢٧٢، ٢٨١، ٤٢٠، ٥٣٨، ٦٧٢
نعم، قيمة بغل يوم خالفته ... ٤٩٧، ٤٩٨، ٦٠٣، ٦٠٦
نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل فضيّعه ... ٤٦٧، ٥٨٨، ٦٢٢
نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعين في بيع ١٣٦
و أمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده في أموالنا ... ١٦٨
و إن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ٥٩٥
و إنْ وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كُله ٥٠٥
وأوجب لي محبّتك كما شرطت، ولك يا ربِّ شرطي أن لا أعود ١٣٦
وحرمة ماله ... ٤١٦
وحرمة ماله كحرمة دمه ٤١٥
وكذلك قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك ٥٩١
هذا فساد على أصحابه، يقوّم قيمة، ويضمن الثمن الذي أعتقه ٥٩٤
هذا وأشباهه يُعرف من كتاب اللَّه ٥٢٥
هم يد على من سواهم ٣٧٥
هو ضامن لها إن شاء اللَّه ٤٩٥
يا بنيّ أردت أن يجب البيع ١٨٥
يأخذ الجارية، المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ٣٨٢
يترادّان الفضل ٥٩٠
يُجلد دون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه ٦٢٤