موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨٨ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ٢٢٢
لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام، ويحرّم الكلام ٢١٦
لا بيع إلّافيما تملك ٢٥٦
لا تشتر كتاب اللَّه، ولكن اشتر الحديد و الورق و الدفّتين ٢٢٤
لا تشرب الخمر ٤٤٨
لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل ٤٤٨
لا تنقض ... ١٥٦
لا ذنب لها، ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فعل هذا وأمر به ٦٢٤
لا ضرر ... ٤٢٠
لا ضرر ولا ضرار ٥٣١، ٥٤٨
لا طلاق إلّافيما تملكه، ولا بيع إلّافيما تملكه ٢٥٦
لا؛ لأنّك غاصب ٦٠٣
لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه ٥٨٩
لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ٣٠٨
لا يجوز لأحد ... ٦٦٤
لا يجوز لأحد أن يتصرّف ... ٦٥٨
لا يحلّ ... ١٦٦، ١٦٩
لا يحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه ١٦٥، ٢٣٢، ٤٥٥
لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ١٦٧، ٤٥٤
لا يحلّ مال امرئٍ ... ٥٦٦
لا يحلّ مال امرئ مسلم ٢٧٢، ٤٥٧، ٦٥٧، ٦٦٤
لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّابطيبة نفسه ٤١٩، ٤٥٤، ٥٦٤
لا يسمّي شيئاً من الحبّ و البقر، ولكن يقول: أزرع فيها كذا وكذا ٢٢٥