موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٨ - في التمسّك بالإطلاقات في المعاملات
للماهية؛ ضرورة أنّ تطبيقها عليه وجداني بداهة، فلا بدّ من اعتبار الشارع قيداً فيها حتّى لا تنطبق على الفاقد، و هذا هو الاختلاف مفهوماً.
إلّا أن يقال: إنّ الألفاظ وضعت للصحيح بالحمل الأوّلي أو للمؤثّر كذلك، و هو بديهي البطلان، فاختلاف نظر الشارع و العرف على فرض وضعها للصحيح- أيلماهية إذا وجدت في الخارج كانت مؤثّرة صحيحة- إنّما هو في المفهوم.
نعم، يصحّ للشارع المقنّن أن يعتبر في التأثير زائداً على ماهية البيع، قيوداً اخر، و هو خارج عن البحث، كما هو واضح.
في التمسّك بالإطلاقات في المعاملات
ثمّ على فرض وضعها للأسباب الصحيحة- الراجع إلى الاختلاف في المفهوم- لا يصحّ التمسّك بالإطلاق إذا شكّ في اعتبار قيد أو شرط.
و قد يقال بجوازه في العبادات و المعاملات على مذهب الصحيحي، والسرّ فيه أ نّه ليس الموضوع له عنوان «الصحيح» بل ما يكون جامعاً للشرائط الشرعية بحسب ما يستفاد من الأدلّة؛ بمعنى أنّها طريق إلى الموضوع له الواقعي.
و هو نظير ما يقال في دفع الإشكال على الأعمّي: من أنّ المطلوب هو الصحيح قطعاً، فكيف يتمسّك بالإطلاق؟!
فيقال في جوابه: إنّ عنوان «الصحّة» ليس شرطاً حتّى يمتنع معه التمسّك به.
ثمّ مثّل القائل بأمثلة أجنبيّة عن باب الإطلاق، نحو قوله عليه السلام: «لا يضرّ