موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٣ - الأوّل تقريب الاستدلال بحديث اليد لإثبات الضمان في صور التعذّر
منه أداء المثل أو القيمة في جميع الموارد؛ لأنّ غاية ما يستفاد منه هو سدّ خلل الضرر وجبرانه، فإذا أمكن جبره بإعطاء الاجرة وقيم المنافع، يكون كافياً.
نعم، لو لم يمكن الجبر إلّابأداء المثل أو القيمة، لصحّ التمسّك به لولا فساد المبنى، كما أنّ التمسّك بآية الاعتداء- على فرض كونها دليل الضمان- لا بأس به، ولكن مرّ الكلام فيها [١].
هذا كلّه في ضمان بدل الحيلولة في الجملة، ويتمّ الكلام في فروعه في ضمن امور:
[فروع في ضمان بدل الحيلولة]
الأوّل: تقريب الاستدلال بحديث اليد لإثبات الضمان في صور التعذّر
أنّ التعذّر إمّا أن يكون بنحو يسقط التكليف بالأداء معه؛ بمعنى عدم كون الضامن قادراً على أدائه، أو يسقط تكليفه به بقاعدة الحرج ونحوها، أو لا، وعلى الأوّل:
تارةً: يعلم بعدم الوصول إليه للتالي، أو يظنّ به، أو يحصل اليأس من الوصول، أو لا يرجى وجدانه.
واخرى: يعلم بوصوله، أو يظنّ، أو يرجى حصوله في زمان طويل جدّاً، أو قصير كذلك، أو متوسّط.
فهل أدلّة الضمان كافية لإثبات الضمان في جميع الصور؟
يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره ثبوته بها في غير ما إذا حصل في زمان قصير جدّاً، متمسّكاً بدليل اليد، على ما في النسخ الصحيحة من «المتاجر» على ما
[١] تقدّم في الصفحة ٤٨١- ٤٨٣.