موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣١ - الاستدلال بالاصول لإثبات أعلى القيم
وكان معتدياً في ذلك، فللمالك الاعتداء عليه بمثل ذلك، و هو القيمة الغالية [١].
فقد عرفت ما فيه عند التعرّض للآية الكريمة في ضمان المثلي [٢]، فراجع.
الاستدلال بالاصول لإثبات أعلى القيم
وعن الحلّي قدس سره [٣] وغيره [٤] الاستدلال على أعلى القيم بقاعدة الاشتغال.
وقال الشيخ الأعظم قدس سره: «لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان، المستفاد من حديث اليد» [٥].
وفيه:- بعد الغضّ عن عدم صحّة التمسّك بالأصل مع الأدلّة الاجتهادية والقواعد العقلائية الممضاة- أنّ التمسّك به فرع البناء على أنّ المستفاد من أدلّة الضمانات، تعلّق نفس العين بالذمّة في المثليات و القيميات، أو تعلّق المثل بها فيهما، فإنّه مع الشكّ في السقوط كان الأصل الاشتغال، ويصحّ استصحاب بقاء العين أو المثل على العهدة لترتّب وجوب أدائهما، أو حرمة حبسهما على صاحبهما.
و أمّا بناءً على ضمان القيمة في القيمي، فالأصل البراءة؛ للدوران بين الأقلّ و الأكثر.
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ١٤٧.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٨٠.
[٣] السرائر ٢: ٤٨١.
[٤] الخلاف ٣: ٤٠٣؛ غنية النزوع ١: ٢٧٩.
[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٥٥.