موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٤ - الاولى جواز المطالبة بالمثل في أيّ مكان مع الإمكان
تذنيب
فيه مسألتان:
الاولى: جواز المطالبة بالمثل في أيّ مكان مع الإمكان
قال الشيخ الأعظم قدس سره: «لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف، أو غيره» [١].
وقال السيّد الطباطبائي قدس سره: «لا إشكال في جواز مطالبة المالك ماله من العين أو المثل، في أيّ مكان كان؛ لعموم «الناس مسلّطون ...» و إن لم تكن العين أو المثل موجوداً في ذلك المكان؛ إذ غايته أنّ معه ينتقل إلى القيمة» [٢]، انتهى.
أقول: أمّا جواز مطالبته بالعين أو المثل مع إمكان أدائهما، فلا إشكال فيه، ومع عدم إمكانه محلّ إشكال، ولا تبعد استفادة عدم الجواز من بعض ما دلّ على وجوب إنظار المعسر [٣] بإ لغاء الخصوصية.
مع أنّ في إمكان الجدّ في مطالبة ما لا يمكن أداؤه فعلًا كلاماً؛ لأنّ المطالبة الجدّية لا تعقل إلّامع حصول مبادئها، ومن المبادئ احتمال انبعاث المطالب منه ببعثه ومطالبته، ومع العلم بعدم إمكان انبعاثه، لا يعقل تحقّق الجدّ، و هو
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٢٤.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٤٧٨.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٦، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب ٢٥.