موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٩ - نقد كلام الشيخ في المقام
مضافاً إلى أنّ المنافع ليست مصبّ العقد، فهي خارجة من القاعدة موضوعاً.
مع أنّ القاعدة- كما أشرنا إليه [١]- لم تكن ثابتة بنفسها بإجماع أو غيره، فلا بدّ من لحاظ مدركها، ومع لحاظه يكون الضمان موافقاً للقاعدة بدليل اليد وغيره؛ لعدم تسليم المبيع مجّاناً وبلا عوض.
و أمّا الروايات المشار إليها [٢]- و قد تقدّم نقل بعضها [٣]- فليست بصدد بيان المنافع، ولهذا سكتت عن المنافع المستوفاة أيضاً، فراجعها.
نعم، في رواية زرارة على إحدى النسختين [٤]، دلالة على المنافع المستوفاة، لكن وجود منافع غير مستوفاة للأمة التي تؤخذ للاستيلاد زائدة على اللبن والخدمة غير معلوم، لو لم نقل إنّه معلوم العدم.
و أمّا المنافع التي استوفاها غير القابض، أو تلفت تحت يده، فربّما يأتي الكلام فيها في تعاقب الأيادي [٥].
[١] تقدّم في الصفحة ٣٨٦ و ٤٢٧.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٠٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٨١- ٣٨٦.
[٤] تقدّم في الصفحة ٣٨٥.
[٥] يأتي في الجزء الثاني: ٤٦٧.