موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع)
(١)
كتاب البيع
٣ ص
(٢)
المبحث الأوّل في ماهية البيع
٥ ص
(٣)
الأمر الأوّل في المراد من البيع الذي يبحث عن ماهيته
٧ ص
(٤)
إشكال ودفع
٨ ص
(٥)
الأمر الثاني في أنّ البيع هو التبادل في الإضافة
١٣ ص
(٦)
حول كلام المحقّق النائيني في المقام
١٤ ص
(٧)
الأمر الثالث في المراد من تبادل الإضافات
١٨ ص
(٨)
الأمر الرابع في عدم تقوّم البيع بكون المبيع أصلًا و الثمن بدلًا
٢٠ ص
(٩)
الأمر الخامس فيما يعتبر في صدق البيع من خصوصيات العوضين
٢٢ ص
(١٠)
اعتبار كون المبيع عيناً في صدق البيع
٢٢ ص
(١١)
الإشكال في بيع الكلّي في الذمّة و الدين
٢٤ ص
(١٢)
حول صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ
٢٧ ص
(١٣)
نظرة في الحقوق
٣٠ ص
(١٤)
ماهية الحقوق وأقسامها
٣٠ ص
(١٥)
مقتضى الأصل عند الشكّ في الحقّ
٤١ ص
(١٦)
صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً
٤٥ ص
(١٧)
تفصيل الشيخ الأعظم بين الحقوق في صحّة بيعها
٤٦ ص
(١٨)
توجيه الشيخ الأعظم بيع الدين على من هو عليه
٤٨ ص
(١٩)
توجيه المحقّق النائيني بيع الدين على من هو عليه
٤٩ ص
(٢٠)
حول إنكار المحقّق النائيني قابلية الحقّ للعوضية
٥٠ ص
(٢١)
حكم الحقوق القابلة للإسقاط
٥٢ ص
(٢٢)
كلام المحقّق النائيني في المقام ودفعه
٥٣ ص
(٢٣)
اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع
٥٤ ص
(٢٤)
تعريف البيع
٥٦ ص
(٢٥)
تعريف الشيخ الأعظم وردّه
٥٦ ص
(٢٦)
تعريف المحقّق النائيني وردّه
٥٧ ص
(٢٧)
تعريف المحقّق الأصفهاني وردّه
٥٧ ص
(٢٨)
أسدّ التعاريف تعريف المصباح
٥٩ ص
(٢٩)
دفع ما يرد على تعريف المصباح
٦١ ص
(٣٠)
تغاير البيع الاصطلاحي و اللغوي
٦٣ ص
(٣١)
في وضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو الأعمّ
٦٧ ص
(٣٢)
في التمسّك بالإطلاقات في المعاملات
٦٨ ص
(٣٣)
وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات
٧٦ ص
(٣٤)
المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب
٧٩ ص
(٣٥)
القسم الأوّل في المعاطاة
٨١ ص
(٣٦)
المراد من المعاطاة
٨٣ ص
(٣٧)
أدلّة صحّة المعاطاة
٨٤ ص
(٣٨)
الدليل الأوّل السيرة العقلائية
٨٤ ص
(٣٩)
الدليل الثاني آية الحلّ
٨٥ ص
(٤٠)
المراد بالحلّية و الحرمة
٨٨ ص
(٤١)
الإشكال في إطلاق الآية و الجواب عنه
٩٠ ص
(٤٢)
الدليل الثالث آية التجارة
٩٤ ص
(٤٣)
الدليل الرابع آية الوفاء
٩٨ ص
(٤٤)
شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها
١٠١ ص
(٤٥)
تحديد المعنى الحقيقي للعقد وبيان المعنى المستعار منه
١٠٢ ص
(٤٦)
معنى الوفاء بالعهد و العقد
١٠٦ ص
(٤٧)
اعتراضات المحقّق النراقي و الجواب عنها
١٠٨ ص
(٤٨)
إشكال تخصيص الأكثر وجوابه
١١٥ ص
(٤٩)
الدليل الخامس آية القنطار و الإفضاء
١١٧ ص
(٥٠)
الدليل السادس حديث السلطنة
١٢٠ ص
(٥١)
تقريب المحقّق الأصفهاني وجوابه
١٢١ ص
(٥٢)
اعتراض المحقّق الأصفهاني على استاذه و الجواب عنه
١٢٣ ص
(٥٣)
الإشكالات العقلية التي ذكرها المحقّق الأصفهاني وجوابها
١٢٦ ص
(٥٤)
الدليل السابع حديث الشرط
١٢٨ ص
(٥٥)
بحث في معنى الشرط
١٢٨ ص
(٥٦)
في شمول الشرط بالمعنى الحدثي للالتزامات الابتدائية
١٣٥ ص
(٥٧)
عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات
١٣٩ ص
(٥٨)
دلالة الحديث على نفوذ الشرط
١٤٠ ص
(٥٩)
أدلّة لزوم المعاطاة
١٤٢ ص
(٦٠)
الدليل الأوّل الاستصحاب
١٤٢ ص
(٦١)
حول معارض استصحاب بقاء الملك
١٥٣ ص
(٦٢)
عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في منوّعية اللزوم و الجواز للملك
١٥٦ ص
(٦٣)
الدليل الثاني حديث السلطنة
١٥٨ ص
(٦٤)
مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها
١٦٠ ص
(٦٥)
الدليل الثالث حديث «لا يحلّ »
١٦٥ ص
(٦٦)
اعتراضات وأجوبة
١٦٩ ص
(٦٧)
الدليل الرابع آية التجارة
١٧١ ص
(٦٨)
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه
١٧٢ ص
(٦٩)
تقريب الاستدلال بالمستثنى
١٧٤ ص
(٧٠)
تقريب الاستدلال بالحصر المستفاد من مجموع الجملتين
١٧٧ ص
(٧١)
الدليل الخامس أخبار خيار المجلس
١٨٠ ص
(٧٢)
نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
١٨٣ ص
(٧٣)
عدم دلالة الأخبار على اللزوم
١٨٥ ص
(٧٤)
الدليل السادس آية الوفاء بالعقود
١٨٦ ص
(٧٥)
التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم
١٨٧ ص
(٧٦)
تقرير اللزوم بناءً على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها
١٩١ ص
(٧٧)
تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين
١٩٣ ص
(٧٨)
تقرير استدلال الشيخ الأعظم
١٩٥ ص
(٧٩)
أجوبة المحقّقين عن إشكال الشبهة المصداقية في المقام
١٩٧ ص
(٨٠)
جواب المحقّق النائيني
١٩٧ ص
(٨١)
الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي قدس سره
١٩٩ ص
(٨٢)
جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة
٢٠٥ ص
(٨٣)
الوجه الأخير في جواب الشبهة
٢٠٩ ص
(٨٤)
الدليل السابع حديث الشرط
٢١١ ص
(٨٥)
الدليل الثامن آية حلّ البيع
٢١٣ ص
(٨٦)
فيما يتمسّك به على بطلان المعاطاة أو عدم لزومها
٢١٥ ص
(٨٧)
التمسّك بالأصل
٢١٥ ص
(٨٨)
التمسّك بحديث «إنّما يحلّل الكلام »
٢١٥ ص
(٨٩)
التمسّك بروايات اخر لاعتبار اللفظ
٢٢٢ ص
(٩٠)
حول دعاوى الإجماع أو الشهرة في المقام
٢٢٦ ص
(٩١)
تنبيهات
٢٣٠ ص
(٩٢)
التنبيه الأوّل في اعتبار شروط البيع بالصيغة في المعاطاة
٢٣٠ ص
(٩٣)
الكلام في المعاطاة التي اريد منها الإباحة
٢٣٠ ص
(٩٤)
الكلام في المعاطاة التي اريد بها التمليك
٢٣٤ ص
(٩٥)
التنبيه الثاني في تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
٢٣٦ ص
(٩٦)
إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها
٢٣٩ ص
(٩٧)
عدم تحقّق المعاطاة بلا إعطاء وأخذ
٢٤١ ص
(٩٨)
التنبيه الثالث في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
٢٤٢ ص
(٩٩)
التنبيه الرابع في أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين
٢٤٧ ص
(١٠٠)
1- تمليك المال بإزاء المال
٢٤٧ ص
(١٠١)
2- تمليك المال بإزاء التمليك
٢٤٨ ص
(١٠٢)
إشكالات على القسم الثاني
٢٤٨ ص
(١٠٣)
حول صدق البيع على القسم الثاني
٢٥٢ ص
(١٠٤)
3- إباحة المال بإزاء العوض
٢٥٣ ص
(١٠٥)
4- إباحة المال بإزاء الإباحة
٢٥٣ ص
(١٠٦)
حول إشكالي الشيخ الأعظم على القسم الثالث و الرابع
٢٥٤ ص
(١٠٧)
التنبيه الخامس في جريان المعاطاة في غير البيع
٢٦٥ ص
(١٠٨)
الإشكال في ما تشترط صحّته بالقبض وجوابه
٢٦٧ ص
(١٠٩)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة
٢٧٠ ص
(١١٠)
تأسيس الأصل على القول بالملك
٢٧٠ ص
(١١١)
حكم تلف العينين أو إحداهما على القول بالملك
٢٧١ ص
(١١٢)
تأسيس الأصل على القول بالإباحة
٢٧٤ ص
(١١٣)
حكم تلف العينين على القول بالإباحة
٢٧٩ ص
(١١٤)
حكم تلف إحدى العينين على القول بالإباحة
٢٨١ ص
(١١٥)
حكم كون أحد العوضين ديناً على القول بالملك
٢٨٣ ص
(١١٦)
حكم كون أحد العوضين ديناً على القول بالإباحة
٢٨٧ ص
(١١٧)
حكم انتقال العوضين على القول بالملك
٢٨٩ ص
(١١٨)
حكم انتقال العوضين على القول بالإباحة
٢٩٢ ص
(١١٩)
القسم الثاني في البيع بالصيغة وما يتعلّق به
٢٩٧ ص
(١٢٠)
فصل في ألفاظ عقد البيع
٢٩٩ ص
(١٢١)
تحقّق البيع بالإشارة و الكتابة وغيرهما
٣٠٠ ص
(١٢٢)
تفصيل المحقّق الأصفهاني بالنسبة إلى الأخرس
٣٠٣ ص
(١٢٣)
تقسيم إشارة الأخرس
٣٠٤ ص
(١٢٤)
عدم توقّف بيع الأخرس على تحريك لسانه
٣٠٥ ص
(١٢٥)
حكم الشكّ في صحّة المعاملة بالإشارة
٣٠٦ ص
(١٢٦)
تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس لقيام الإشارة مقام اللفظ
٣٠٧ ص
(١٢٧)
الكلام حول تقدّم الكتابة على إشارة الأخرس
٣٠٩ ص
(١٢٨)
بحث في مادّة الصيغة وهيئتها
٣١٠ ص
(١٢٩)
صحّة الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية
٣١٣ ص
(١٣٠)
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء بالكنايات
٣١٣ ص
(١٣١)
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات و المشتركات
٣١٨ ص
(١٣٢)
عدم اعتبار العربية في الصيغة
٣٢٢ ص
(١٣٣)
مسألة في كفاية الإيجاب وحده في صحّة العقود
٣٢٣ ص
(١٣٤)
مسألة في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة
٣٢٦ ص
(١٣٥)
مسألة في تقديم الإيجاب على القبول
٣٢٩ ص
(١٣٦)
تفصيل الشيخ الأعظم بين ألفاظ القبول
٣٢٩ ص
(١٣٧)
التحقيق في حقيقة القبول
٣٣٠ ص
(١٣٨)
جواز تقديم القبول على الإيجاب
٣٣٣ ص
(١٣٩)
إشكال الشيخ في تقدّم القبول
٣٣٤ ص
(١٤٠)
تفصيل المحقّق النائيني بين العقود الإذنية وغيرها
٣٣٥ ص
(١٤١)
مسألة في عدم اعتبار الموالاة
٣٣٦ ص
(١٤٢)
استدلال المحقّق النائيني على الموالاة
٣٣٦ ص
(١٤٣)
استدلال المحقّق الإيرواني على الموالاة
٣٣٨ ص
(١٤٤)
مسألة في اعتبار التنجيز في العقود
٣٤٢ ص
(١٤٥)
إشكال منافاة التعليق مع الجزم المعتبر
٣٤٦ ص
(١٤٦)
مسألة في اعتبار التطابق بين الإيجاب و القبول
٣٤٨ ص
(١٤٧)
مسألة في اعتبار الأهلية في المتعاقدين
٣٥٠ ص
(١٤٨)
جواب الشيخ الأعظم عن النقض بالوصيّة ودفعه
٣٥٢ ص
(١٤٩)
فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٣٥٤ ص
(١٥٠)
تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء
٣٥٥ ص
(١٥١)
تفصيل آخر في الإجزاء
٣٥٦ ص
(١٥٢)
بيان لكلام الشيخ في المقام
٣٥٩ ص
(١٥٣)
تفصيل الشيخ الأعظم بين الشروط وما يرد عليه
٣٦١ ص
(١٥٤)
حكم اختلاف المتعاقدين في تحقّق عنوان العقد
٣٦٣ ص
(١٥٥)
المقبوض بالعقد الفاسد والامور المتفرّعة عليه
٣٦٥ ص
(١٥٦)
الأمر الأوّل في الضمان
٣٦٧ ص
(١٥٧)
الدليل الأوّل على الضمان حديث على اليد
٣٦٨ ص
(١٥٨)
في انجبار سند الحديث
٣٦٨ ص
(١٥٩)
في دلالة الحديث على الحكم التكليفي أو الوضعي
٣٧٣ ص
(١٦٠)
استقرار العين الخارجية على العهدة وما فيه
٣٧٥ ص
(١٦١)
حول شمول حديث اليد لضمان الصغير و المجنون
٣٧٨ ص
(١٦٢)
الدليل الثاني على الضمان روايات الأمة المسروقة
٣٨١ ص
(١٦٣)
إشكال المحقّق الأصفهاني في المقام ودفعه
٣٨٢ ص
(١٦٤)
إشكال المحقّق الإيرواني ودفعه
٣٨٤ ص
(١٦٥)
الدليل الثالث على الضمان قاعدة ما يضمن
٣٨٦ ص
(١٦٦)
المراد بالضمان في القاعدة
٣٨٧ ص
(١٦٧)
تضعيف ما ذكره المحقّق النائيني في الضمان
٣٨٨ ص
(١٦٨)
حول معنى الضمان عند المحقّق الأصفهاني
٣٨٩ ص
(١٦٩)
أقرب الاحتمالات في معنى الضمان في القاعدة
٣٩٠ ص
(١٧٠)
تحقيق في محتملات كلام الشيخ الأعظم
٣٩٢ ص
(١٧١)
استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة
٣٩٤ ص
(١٧٢)
مقدار شمول قاعدة ما يضمن
٣٩٥ ص
(١٧٣)
هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟
٣٩٥ ص
(١٧٤)
معنى «الباء» في «بصحيحه» و «بفاسده»
٤٠٠ ص
(١٧٥)
مدرك قاعدة ما يضمن
٤٠١ ص
(١٧٦)
الاستدلال بقاعدة الإقدام
٤٠١ ص
(١٧٧)
إشكال الشيخ في قاعدة الإقدام طرداً وعكساً ودفعه
٤٠٣ ص
(١٧٨)
الاستدلال بخبر «على اليد » على قاعدة ما يضمن
٤٠٤ ص
(١٧٩)
وجوه عدم شمول دليل اليد للمنافع
٤٠٥ ص
(١٨٠)
استدلال الشيخ الأعظم على المطلوب بروايات
٤١٥ ص
(١٨١)
عدم الفرق في الضمان بين صورتي العلم و الجهل
٤٢٢ ص
(١٨٢)
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و المعاطاة من جهة الضمان
٤٢٤ ص
(١٨٣)
تفريق المحقّق الأصفهاني بين المقام و الغصب
٤٢٤ ص
(١٨٤)
الكلام حول عكس قاعدة ما يضمن
٤٢٧ ص
(١٨٥)
مدرك عكس القاعدة
٤٢٨ ص
(١٨٦)
استدلال الشيخ الأعظم بأدلّة الاستئمان
٤٢٩ ص
(١٨٧)
الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار على عكس القاعدة
٤٣٥ ص
(١٨٨)
جواز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس
٤٣٦ ص
(١٨٩)
استدلال المحقّق النائيني لعكس القاعدة
٤٣٨ ص
(١٩٠)
النقض على عكس القاعدة بالإجارة
٤٣٩ ص
(١٩١)
الأوّل بيان ماهية الإجارة
٤٣٩ ص
(١٩٢)
الثاني عدم اقتضاء الإجارة استيلاء المستأجر على العين
٤٤١ ص
(١٩٣)
بطلان تفصيل المحقّق النائيني في موارد الإجارة
٤٤٢ ص
(١٩٤)
الثالث عدم ضمان المستأجر
٤٤٣ ص
(١٩٥)
الرابع النقض بالإجارة يختلف باختلاف المباني
٤٤٤ ص
(١٩٦)
النقض على عكس القاعدة بضمان الصيد على المحرم
٤٤٦ ص
(١٩٧)
الأمر الثاني في وجوب الردّ فوراً
٤٥٤ ص
(١٩٨)
استدلال الشيخ الأعظم على وجوب الردّ بحرمة الإمساك
٤٥٤ ص
(١٩٩)
بيان وجوه الخلل في كلام المحقّق الأصفهاني
٤٥٦ ص
(٢٠٠)
الاستدلال بحديث «على اليد» على وجوب الردّ
٤٥٨ ص
(٢٠١)
تفصيل السيّد الطباطبائي بين علم الدافع وجهله في جواز التصرّف
٤٥٩ ص
(٢٠٢)
نقد كلام المحقّق الأصفهاني
٤٦٠ ص
(٢٠٣)
حكم العقود الإذنية
٤٦١ ص
(٢٠٤)
مؤونة الردّ على من تكون؟
٤٦٢ ص
(٢٠٥)
الأمر الثالث في ضمان المنافع
٤٦٦ ص
(٢٠٦)
ما يدلّ على الضمان في المنافع المستوفاة
٤٦٦ ص
(٢٠٧)
الكلام حول قاعدة الخراج بالضمان
٤٦٨ ص
(٢٠٨)
بحث في مفاد الخراج بالضمان
٤٦٩ ص
(٢٠٩)
استظهار المحقّق النائيني من قاعدة الخراج بالضمان
٤٧٤ ص
(٢١٠)
ثبوت الضمان في المنافع غير المستوفاة
٤٧٦ ص
(٢١١)
نقد كلام الشيخ في المقام
٤٧٧ ص
(٢١٢)
الأمر الرابع في ضمان المثل في المثلي
٤٨٠ ص
(٢١٣)
الاستدلال بآية الاعتداء على الضمان
٤٨٠ ص
(٢١٤)
الاستدلال بدليل اليد على ضمان المثل في المثلي وتقريبه
٤٨٣ ص
(٢١٥)
بناء العقلاء هو الوجه في ضمان المثلي و القيمي
٤٨٧ ص
(٢١٦)
نكتة حكم العقلائي في المثلي و القيمي
٤٨٨ ص
(٢١٧)
مرجع تشخيص المثلي و القيمي
٤٩٠ ص
(٢١٨)
مقتضى الأصل عند الشكّ في كون شيء مثلياً أو قيمياً
٤٩١ ص
(٢١٩)
مقدّمة في بيان ما يشتغل به الذمّة في باب الضمانات
٤٩١ ص
(٢٢٠)
القول باشتغال الذمّة بالمالية ودفعه
٤٩٢ ص
(٢٢١)
الروايات الظاهرة في كون نفس العين على العهدة
٤٩٤ ص
(٢٢٢)
الحقّ ثبوت عهدة الغرامة و الخسارة دون نفس العين
٥٠٨ ص
(٢٢٣)
رجع إلى مقتضى الأصل عند الشكّ في مثلية الشيء أو قيميته
٥١١ ص
(٢٢٤)
كلام المحقّق الأصفهاني وردّه
٥١٥ ص
(٢٢٥)
كلام المحقّق النائيني في المقام وجوابه
٥١٧ ص
(٢٢٦)
مقتضى الأصل عند إجمال أدلّة الضمان
٥١٨ ص
(٢٢٧)
مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده
٥١٩ ص
(٢٢٨)
الأمر الخامس في حكم ما إذا لم يوجد المثل إلّابأكثر من ثمن المثل
٥٢٣ ص
(٢٢٩)
صور زيادة قيمة المثل
٥٢٣ ص
(٢٣٠)
تنبيه في تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج
٥٢٤ ص
(٢٣١)
وجوب شراء المثل و إن زادت قيمته السوقية
٥٢٧ ص
(٢٣٢)
عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز
٥٣٠ ص
(٢٣٣)
تذنيب
٥٣٤ ص
(٢٣٤)
الاولى جواز المطالبة بالمثل في أيّ مكان مع الإمكان
٥٣٤ ص
(٢٣٥)
الثانية مدار مكان مطالبة المثل
٥٣٧ ص
(٢٣٦)
الأمر السادس في حكم تعذّر المثل في المثلي
٥٤٣ ص
(٢٣٧)
ما استدلّ على جواز مطالبة القيمة
٥٤٣ ص
(٢٣٨)
بيان زمان اعتبار القيمة
٥٥٠ ص
(٢٣٩)
الأوّل حول انقلاب المثل عند إعوازه إلى القيمة
٥٥٠ ص
(٢٤٠)
الثاني ضمان الصفات الدخيلة في الرغبات و القيم
٥٥٢ ص
(٢٤١)
الثالث بيان محتملات زمان اعتبار القيمة
٥٥٣ ص
(٢٤٢)
كلام المحقّق الأصفهاني في المقام و الجواب عنه
٥٥٥ ص
(٢٤٣)
بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد
٥٥٧ ص
(٢٤٤)
مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر
٥٥٨ ص
(٢٤٥)
وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف
٥٥٩ ص
(٢٤٦)
توجيه المحقّق النائيني انقلاب القدر المشترك إلى القيمة
٥٦٠ ص
(٢٤٧)
وينبغي التنبيه على جهات
٥٦١ ص
(٢٤٨)
الاولى المراد من إعواز المثل
٥٦١ ص
(٢٤٩)
مختار السيّد وجوابه
٥٦٣ ص
(٢٥٠)
بيان كلام الشيخ في المقام
٥٦٤ ص
(٢٥١)
بناء العقلاء مقيّد لدليل السلطنة
٥٦٥ ص
(٢٥٢)
عدم جواز المطالبة بقيمة المثل المتعذّر
٥٦٦ ص
(٢٥٣)
بحث حول بعض أخبار السلم
٥٦٧ ص
(٢٥٤)
الثانية اختلاف القيمة باختلاف المباني
٥٦٩ ص
(٢٥٥)
الثالثة في ضمان العين التي سقطت ماليتها
٥٧٢ ص
(٢٥٦)
بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها
٥٧٤ ص
(٢٥٧)
الرابعة حكم الشكّ في فراغ الذمّة بدفع ما سقط عن المالية
٥٧٦ ص
(٢٥٨)
رأي المحقّق الأصفهاني وما فيه
٥٧٧ ص
(٢٥٩)
الخامسة حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة
٥٨٢ ص
(٢٦٠)
الأمر السابع في ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيمياً
٥٨٥ ص
(٢٦١)
مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة حتّى في المثلي
٥٨٨ ص
(٢٦٢)
خروج المثلي الذي وجد مثله عن مقتضى الأخبار
٥٩٦ ص
(٢٦٣)
الملاك في تعيين القيمة في القيمي
٥٩٨ ص
(٢٦٤)
مقتضى القواعد وإطلاقات أدلّة الضمان
٥٩٨ ص
(٢٦٥)
الاستدلال بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار قيمة يوم التلف
٦٠٢ ص
(٢٦٦)
الفقرة الاولى الدالّة على ضمان قيمة يوم التلف
٦٠٦ ص
(٢٦٧)
كلام الشيخ الأعظم وما فيه
٦٠٧ ص
(٢٦٨)
المحتملات بناءً على تجرّد البغل من «اللام»
٦١٢ ص
(٢٦٩)
استظهار تعلّق «يوم تردّه» ب «عليك»
٦١٣ ص
(٢٧٠)
تفصيل في ضمان العيب بعد ارتفاعه
٦١٥ ص
(٢٧١)
المراد من قوله «فمن يعرف ذلك؟»
٦١٦ ص
(٢٧٢)
الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف
٦١٧ ص
(٢٧٣)
تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب
٦٢٠ ص
(٢٧٤)
الاستدلال بروايات الرهن على اعتبار قيمة يوم التلف
٦٢١ ص
(٢٧٥)
الروايات التي استدلّ بها على اعتبار قيمة يوم الأداء
٦٢٤ ص
(٢٧٦)
استشهاد الشهيد الثاني بصحيحة أبي ولّاد على اعتبار أعلى القيم
٦٢٥ ص
(٢٧٧)
الاستناد إلى حديث اليد لإثبات أعلى القيم
٦٢٧ ص
(٢٧٨)
الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر وآية الاعتداء لإثبات أعلى القيم
٦٣٠ ص
(٢٧٩)
الاستدلال بالاصول لإثبات أعلى القيم
٦٣١ ص
(٢٨٠)
عدم الاعتبار بزيادة القيمة بعد التلف
٦٣٤ ص
(٢٨١)
الاعتبار بقيمة مكان التلف
٦٣٥ ص
(٢٨٢)
الكلام في بدل الحيلولة
٦٣٧ ص
(٢٨٣)
الاستدلال بقاعدة اليد على بدل الحيلولة
٦٣٧ ص
(٢٨٤)
الاستدلال بقاعدة السلطنة على بدل الحيلولة
٦٤٠ ص
(٢٨٥)
الاستدلال بحديث نفي الضرر على بدل الحيلولة
٦٤٢ ص
(٢٨٦)
فروع في ضمان بدل الحيلولة
٦٤٣ ص
(٢٨٧)
الأوّل تقريب الاستدلال بحديث اليد لإثبات الضمان في صور التعذّر
٦٤٣ ص
(٢٨٨)
الثاني في ثبوت أحكام تلف العين عند تعذّرها
٦٤٥ ص
(٢٨٩)
الثالث هل بدل الحيلولة ملك لمالك العين أو مباح له؟
٦٤٨ ص
(٢٩٠)
الرابع في ضمان المنافع للعين المتعذّرة قبل أداء الغرامة وبعده
٦٥٢ ص
(٢٩١)
الخامس في وجوب ردّ العين عند زوال التعذّر
٦٥٤ ص
(٢٩٢)
وجوب ردّ العين إلى صاحبها قبل وقوعها تحت يد الغارم
٦٥٧ ص
(٢٩٣)
السادس في رجوع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرّد التمكّن من العين
٦٥٩ ص
(٢٩٤)
رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل
٦٦١ ص
(٢٩٥)
عدم جواز حبس العين
٦٦٢ ص
(٢٩٦)
السابع في خروج العين عن التقويم
٦٦٣ ص
(٢٩٧)
حكم الخياطة بالخيط المغصوب
٦٦٦ ص
(٢٩٨)
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
٦٦٨ ص
(٢٩٩)
الاولى محتملات عدم ملكية الخمر
٦٦٨ ص
(٣٠٠)
الثانية ملكية الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً
٦٧١ ص
(٣٠١)
الفهارس العامّة
٦٧٥ ص
(٣٠٢)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦٧٧ ص
(٣٠٣)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٨٣ ص
(٣٠٤)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٩٣ ص
(٣٠٥)
4- فهرس الأعلام
٦٩٥ ص
(٣٠٦)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٧٠١ ص
(٣٠٧)
6- فهرس مصادر التحقيق
٧٠٥ ص
(٣٠٨)
7- فهرس الموضوعات
٧٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص

موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩ - النقض على عكس القاعدة بضمان الصيد على المحرم

التسليم إلى المحرم، وتسلّم المحرم بأيّ نحوٍ كان، موجب لسقوط ملكه، و هذا غير مرتبط بالإعارة وعقدها، بل لا يكون الضمان حينئذٍ ضمان اليد.

و قد يقال: إنّ المستفاد من الدليل الدالّ على زوال ملك المحرم عن الصيد الذي عنده، زوال ملك المعير [١].

و هو كما ترى، بل زوال ملك المحرم أيضاً محلّ كلام، ويظهر من جملة من الروايات بقاء ملكه‌ [٢] و هو الآن ليس محطّ بحثنا، و أمّا زوال ملك المعير فلا دليل عليه.

وربّما يقال: إنّ المستفاد من مجموع ما ورد في باب الإحرام، أنّ كلّما وقع الصيد تحت يده و إن كان ملك غيره، يخرج من المملوكية [٣].

و هو دعوى بلا شاهد، بل لو وجب على المستعير المحرم إرسال الصيد، لا يلزم منه زوال ملك المعير بمجرّد تسليمه، بل زوال ملكه بعد الإرسال غير معلوم، كما يأتي الكلام فيه‌ [٤].

و أمّا ما قيل‌ من انتساب زواله إلى المشهور [٥]، فالظاهر من كلمات القوم غير ذلك:


[١] منية الطالب ١: ٢٧٦.

[٢] كأخبار أكل الصيد عند الاضطرار إليه أو إلى الميتة، حيث قدّم في بعض تلك الأخبارأكل الصيد وعلّل فيها بأ نّه ملكه وماله فيقدّم على أكل الميتة، فراجع وسائل الشيعة ١٣: ٨٥، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب ٤٣، الأحاديث ٢ و ٥ و ٦ و ٧.

[٣] منية الطالب ١: ٢٧٧.

[٤] يأتي في الصفحة ٤٥٠- ٤٥٢.

[٥] منية الطالب ١: ٢٧٦.