موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٥ - تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء
أو يفصّل بين الشرائط التي كان المستند في رفعها لدى الشكّ، الأمارات، وبين ما كان المستند فيه الاصول؟
أو يفصّل بين المجتهد و المقلّد؟
أو يفصّل بين كون بطلان رأي الطرف مقطوعاً به، وبين كونه مظنوناً بالظنّ الاجتهادي؟
أو يفصّل بين ما إذا لم يكن قائل بصحّة العقد المركّب من الإيجاب و القبول الكذائي، وغيره؟ وجوه:
قال الشيخ الأعظم قدس سره: أردؤها الأخير [١]، لكنّه لم يتعرّض لجميع المحتملات.
ويتلوه في الضعف التفصيل بين القطع بالخلاف و الظنّ المعتبر، كما فصّل في باب الإجزاء السيّد الطباطبائي قدس سره قائلًا:
تفصيل السيّد اليزدي في باب الإجزاء
إنّ دليل حجّية ظنّ المجتهد متساوي النسبة إلى الظنّين، فإذا ظنّ بجزئية السورة في زمان، وتبدّل رأيه ظنّاً في زمان آخر، لم يهدم هذا الاجتهاد اجتهاده الأوّل، ولا اجتهاد غيره اجتهاده؛ لأنّ ظنّه حجّة في الزمن الأوّل كهذا الظنّ.
نعم، لو تبدّل إلى العلم بالخلاف يهدم اجتهاده الأوّل، كما أنّ المجتهد الآخر إذا علم خطأه لا يجوز له ترتيب الأثر [٢].
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٧٨.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٤٤٨.