موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - مسألة في عدم اعتبار الماضوية في الصيغة
قال: «تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه، لا وارثة، ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، و إن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمّي من الأجر (الأجل- خ) ما تراضيتما عليه، قليلًا كان أو كثيراً، فإذا قالت: «نعم» فقد رضيت، و هي امرأتك، وأنت أولى الناس بها ...» [١] الحديث.
وأنت خبير: بأ نّها في مقام بيان كيفية إجراء الصيغة بخصوصياتها، وتعليمه بما ذكر كيفية إجراء صيغة المتعة، فلا وجه للحمل على المقاولة [٢]، سيّما مع قوله: «فإذا قالت نعم ...» إلى آخره.
فلا ينبغي الإشكال في صحّة التزويج وغيره بالفعل المضارع.
و أمّا الأمر، فإن كان إنشاءً للإيجاب أو القبول ولو بالكناية أو المجاز بنحوٍ مفهمٍ لدى العقلاء، فالظاهر جوازه، ومجرّد شباهته بالاستدعاء أو الأمر المولوي، لا يوجب عدم صحّة الإنشاء به كما مرّ.
[١] الكافي ٥: ٤٥٥/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] منية الطالب ١: ٢٤٧.