موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٤ - نقل الأخبار الواردة في خيار المجلس
ونحوها في عدم ذكر المفهوم صحيحة زرارة [١] ورواية علي بن أسباط [٢] والحسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه [٣] وغيرها [٤].
ومنها: ما صرّح به، و هي صحيحة الفضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال لي: «ثلاثة أيّام للمشتري».
قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» [٥].
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع» [٦].
ومنها: ما فيها حكاية فعل أبي جعفر عليه السلام، كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إنّ أبي اشترى أرضاً يقال لها «العُرَيْضِ» فلمّا
[١] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٢، و: ١١، الباب ٣، الحديث ٦.
[٢] الكافي ٥: ٢١٦/ ١٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٢٦/ ١١٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣/ ٩٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٣.
[٥] الكافي ٥: ١٧٠/ ٦؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ١١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٥، والباب ١، الحديث ٣.
[٦] تقدّم تخريجها في الصفحة ١٨٠، الهامش ٢.