موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٨ - الاولى محتملات عدم ملكية الخمر
أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف، فهو ملك لصاحبه، والثوب ملك للغاصب، فيقوّم الخيط، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت، فهي لصاحبه، و إن نقصت يجبره الغاصب؟
أو يجب غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها؟
أو ألزم الغاصب بإخراجه، ومع تلفه يغرم؟
وجوه.
خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم قدس سره قسماً آخر، و هو ما لو خرج المضمون عن الملكية، مع بقاء حقّ الأولوية فيه، كما لو صار الخلّ خمراً [١]، والأولى بسط الكلام في نحو المثال في جهتين:
الاولى: محتملات عدم ملكية الخمر
إنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع، فإذا صار الخلّ خمراً خرج عن ملك صاحبه، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة للتخليل وغيرها [٢].
والمحتمل في المقام ابتداءً امور:
منها: أنّ الشارع أسقط الملكية العقلائية عن الخمر ونحوها، فردعهم عن اعتبار الملكية فيها.
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٢٦٥.
[٢] جواهر الكلام ٣٧: ٤٤.