موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٠ - مرجع تشخيص المثلي و القيمي
البعد. والبناء على أنّ الحمل على الضمان بالمثل أو القيمة ابتداءً [١]، خلاف الظاهر، فنقول: إذا كان ظاهره أنّ ما أخذ، عليه إلى زمان التأدية، فإمّا أن يراد التعليق على المحال، والمقصود بقاء الضمان دائماً؛ لتعذّر الأداء بعد التلف.
أو يراد به سقوط الضمان بالتلف؛ لتعذّر الغاية، ولغوية بقاء الضمان.
لكنّهما خلاف فهم العقلاء، بل خلاف الضرورة.
فلا محالة يكون التعليق على ممكن، ولازمه أنّ أداء المأخوذ بعد التلف بالمثل- كما هو حكم العقلاء في المثلي، وبالقيمة في القيمي- أداء لدى الشارع الأقدس؛ لأنّه لو كان للأداء بعد تعذّر العين وتلفها كيفية لدى الشارع غير ما عند العقلاء، لكان عليه البيان في هذه القضيّة المبتلى بها، ومع عدمه يكشف أنّ الأداء هو ما ذكر.
هذا، ولكن سيأتي [٢] أنّ ظاهر «على اليد ...» غير ما عليه المحقّقون المتأخّرون [٣].
مرجع تشخيص المثلي و القيمي
ثمّ بعد ما كان الضمان بما ذكر من القواعد العقلائية، لا يمكن إثبات إجماع أو شهرة معتمدة في الباب، كما لا يصحّ دعواهما في تشخيص المثلي و القيمي،
[١] انظر منية الطالب ١: ٣٠٣.
[٢] يأتي في الصفحة ٥٠٨.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ٣٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ١: ٤٦٩ و ٤٨١؛ هداية الطالب ٢: ٣٢٥.