موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - مسألة في اعتبار الأهلية في المتعاقدين
مسألة في اعتبار الأهلية في المتعاقدين
قالوا: ومن جملة الشروط أن يقع كلّ من الإيجاب و القبول في حال يجوز لكلّ واحد من المتعاملين الإنشاء، فلا يصحّ مع فقدهما، أو فقد أحدهما الأهلية ولو في بعض العقد، فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير أهل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن الأهلية، لم ينعقد [١].
و قد يفصّل: بين ما كان عدم الأهلية بنحو يمتنع معه التعاهد و التعاقد، كموت الموجب، أو نومه، أو إغمائه، أو جنونه حال القبول، وككون القابل حين الإيجاب كذلك، وبعده صار أهلًا، وبين ما لا يكون كذلك، ككون المشتري صغيراً حال الإيجاب، أو محجوراً، أو صيرورة البائع محجوراً حال القبول؛ بدعوى أنّ مناط المعاهدة مع الغير تقتضي كونهما معاً قابلين للتخاطب والمعاقدة؛ فإنّه لا ينقدح القصد الجدّي في نفس العاقل إلى المعاهدة مع من هو
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١٧٧.