موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٧ - تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس لقيام الإشارة مقام اللفظ
أو الموضوع للأثر نفسها؛ بلا دخالة شيء، لا نفسها وعدم شيء آخر، وما لم يحرز أنّها تمام السبب، لا يحكم بترتّب المسبّب عليها وإثبات تماميتها بالأصل مثبت، بل الأصل مثبت من ناحية اخرى أيضاً، والتفصيل في محلّه [١].
تمسّك الشيخ بفحوى روايات طلاق الأخرس لقيام الإشارة مقام اللفظ
و قد تمسّك الشيخ الأعظم قدس سره بفحوى روايات طلاق الأخرس [٢]؛ كموثّقة السكوني [٣] قال: «طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها» [٤].
ونحوها رواية أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٥].
وقريب منهما رواية أبان بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٦].
وكصحيحة ابن أبي نصر البزنطي: أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت ولا يتكلّم. قال: «أخرس هو»؟
[١] راجع أنوار الهداية ٢: ٣٠٧.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ١١٨.
[٣] التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عامّياً ثقة معتمداً عند الأصحاب.
انظر العدّة في اصول الفقه ١: ١٤٩؛ تنقيح المقال ١: ١٢٧/ السطر ٣٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٨: ٧٤/ ٢٤٩؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٤٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ١٩، الحديث ٣.
[٥] الاستبصار ٣: ٣٠١/ ١٠٦٧؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٤٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ١٩، الحديث ٥.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
[٦] الكافي ٦: ١٢٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٤٧، كتاب الطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الباب ١٩، الحديث ٢.