موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦١ - حول إشكالي الشيخ الأعظم على القسم الثالث و الرابع
إضافة مالكية بين البائع و العين، وبالإيجاب تتحقّق الإضافة، فلا يمكن أن يكون ذلك الإيجاب محقّقاً للإضافة ومبادلًا لها.
نعم، لو لم نقل بمقالته كما تقدّم [١]، لا يرد الإشكال المذكور.
ثمّ إنّه يرد الإشكال على مقالة العلّامة [٢]؛ فإنّه لو كان الإعتاق جواباً للاستدعاء، ويحصل النقل والانتقال به وبالاستدعاء، للزم أن تحصل الملكية مع العتق لو كان الإعتاق سبباً لهما عرضاً، و هو محال، ودخول المعتق الحرّ في ملك المالك بلا سبب لو كانت الملكية متأخّرة عنه، وحصول العتق بعد الملكية بلا سبب لو كان الإعتاق إنشاءً للعتق.
مع أنّ تقدير وقوع النقل قبل العتق بلا وجه إن كان المراد به الإعتاق، وتأخّر العتق عن سببه آناً ما محال إن كان المراد به العتق المنشأ بالسبب.
مضافاً إلى أنّه لا دليل على عدم احتياج البيع الضمني إلى الشروط المقرّرة، بل القول ببطلان البيع الضمني أقرب إلى الواقع من الالتزام بعدم احتياجه إلى الشروط.
ويمكن أن يوجّه كلامه بأنّ الاستدعاء المذكور منحلّ إلى أمرين:
أحدهما: العتق.
والثاني: التمليك متقدّماً عليه، المفهوم من قوله: «عنّي» وقوله: «أعتقت عنك» بواسطة اشتماله على «عن» عتقٌ بعد التمليك، وتدلّ على حصول التمليك كلمة «عنك» فكأ نّه قال: «ملّكتك فأعتقته عنك».
[١] تقدّم في الصفحة ٢٥٥- ٢٥٦.
[٢] تذكرة الفقهاء ١٠: ١٠.