موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٥ - حول معارض استصحاب بقاء الملك
الجائزة أو غير اللازمة، ومع الشكّ لا يمكن إحرازه بحصول الموقوف عليه.
ومنها أن يقال: إنّ للمالك علاقة المالكية قبل البيع، ومن المحتمل حدوث علاقة اخرى؛ هي علاقة جواز استرجاع العين عند زوال العلاقة الاولى، فطبيعي العلاقة كان موجوداً، وشكّ في زواله، فيستصحب، و هو من القسم الثالث الجاري على الأقوى [١].
وفيه: أنّ طبيعي العلاقة- الجامع بين علاقة الملكية وعلاقة الاسترجاع- لا أثر له، وإثبات العلاقة الثانية باستصحاب الكلّي مثبت.
ومنها أن يقال: إنّ في زمن خيار المجلس كان فسخه- لو فسخ- مؤثّراً، وبعد افتراقهما يحتمل بقاؤه.
وفيه: أنّ ذلك من تعليق الموضوع، ولا يجري استصحابه.
ومنها: أنّ في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع العين، فيستصحب طبيعي العلاقة.
وفيه:- مضافاً إلى أنّ الخيار من الحقوق، وجواز الاسترجاع حكم، ولا جامع بينهما إلّابعض العناوين العرضية الانتزاعية، التي هي ليست بحكم شرعي ولا موضوعه- أنّ طبيعي تلك العلاقة لا أثر له، وإثبات القسم الخاصّ باستصحاب الكلّي مثبت.
ومنها: أنّ في زمان الخيار جاز الفسخ وضعاً، ومن المحتمل وجود جواز وضعي آخر؛ لاحتمال كون المعاطاة جائزة، ومعه يجوز الفسخ وضعاً؛ أي
[١] انظر الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: ١٠.