موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٤ - حول معارض استصحاب بقاء الملك
شخصياً [١] وفصّله في أوّل الخيارات بما هو غير مرضيّ تقريباً ودفعاً [٢].
وما يمكن أن يقال في تقريبه وجوه:
منها أن يقال: كانت للمالك قبل البيع- مضافاً إلى علاقة الملكية- علاقة اخرى، هي علاقة استرجاع العين إليه لو خرجت عن ملكه، خرجت منه العقود اللازمة، فمع الشكّ في لزوم المعاطاة يشكّ في بقاء العلقة الثانية، فتستصحب، ومع حصول المعلّق عليه تصير علاقة الاسترجاع فعلية، و هو حاكم على استصحاب الملكية؛ لأنّ الشكّ في بقاء الملك ناشٍ من الشكّ في تأثير فسخه ونفوذه، ومع حكم الشارع ببقاء علاقة استرجاع العين، يكون فسخه مؤثّراً.
وفيه: أنّ التعليق في المقام عقلي انتزاعي، لا شرعي؛ لأنّ الشارع حكم في العقود الجائزة بجواز الرجوع تنجيزاً، ولا دليل على هذا الحكم التعليقي شرعاً، وفي مثله لا يجري الاستصحاب، كما قرّر في محلّه [٣].
وبالجملة: الحكم الشرعي التعليقي غير متيقّن، والتعليقي العقلي المنتزع غير مفيد.
مع إمكان أن يقال: إنّ الشارع لم يحكم إلّابجواز العقد، و أمّا جواز الاسترجاع فليس حكماً شرعياً، بل لازم حلّ العقد استرجاع العين، فجوازه لازمه العقلي.
مضافاً إلى أنّه بعد خروج العقود اللازمة، يكون الحكم بحسب الواقع للعقود
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٥١.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٢- ٢٣.
[٣] الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ١٤٩- ١٥١.