موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٦ - في شمول الشرط بالمعنى الحدثي للالتزامات الابتدائية
فيه على الخيار لا يبعد أن يكون باعتبار أنّ جواز العقد وعدم لزومه معلّق عليه ومشروط به.
ويؤيّده قوله عليه السلام: «حتّى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري» [١] وفي بعض الروايات: «فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء» [٢].
و أمّا بعض فقرات دعاء التوبة من «الصحيفة الكاملة» و هو «وأوجب لي محبّتك كما شرطت، ولك يا ربِّ شرطي أن لا أعود» [٣] فلأنّ الحبّ معلّق على التوبة، والشرط في الفقرة الثانية ضمني.
و أمّا إطلاقه على البيع في روايات باب «من باع سلعة بثمن حالّاً، وبأزيد منه مؤجّلًا» كقوله عليه السلام: «أمره- أيرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم- أن ينهاهم عن شرطين في بيع» [٤]، وفي بعضها: «نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعين في بيع» [٥]، [٦] والمراد منهما واحد ظاهراً، و هو بيع سلعة بثمنين حالًاّ ومؤجّلًا- فلعلّه لأجل كونه في قوّة الشرط،
[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ٣؛ الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٥١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.
[٢] قرب الإسناد: ١٦٧/ ٦١١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٩.
[٣] الصحيفة السجّادية: ١٥٤، الدعاء ٨٠.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣١/ ١٠٠٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبوابأحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠/ ١٠٠٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٤.
[٦] راجع الحدائق الناضرة ٢٠: ٧٣؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٢.