تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٣ - مسألة (١) المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض
السلاح و لا وجود وسيلة اخرى و منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في التعميم و أمّا عدم اشتراط كونه من أهل الريبة ففيه خلاف، و الأكثر على عدم الاشتراط كما في المتن، و المحكيّ عن ظاهر النهاية [١] و القاضي [٢] و الراوندي [٣] بل عن صريح الدروس [٤] هو الاشتراط، و مقتضى عموم الكتاب و جملة من الروايات العدم، و لكن صحيحة ضريس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب، إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة [٥] ربّما يستظهر منها الاشتراط و الظاهر أنّ الصحيحة إنّما هي في مقام الإثبات، و معناها أنّ مجرّد حمل السلاح إذا كان في الليل يوجب الحكم عليه بأنّه محارب، إلّا إذا لم يكن الرجل من أهل الريبة، و البحث إنّما هو في مقام الثبوت، و أنّه يعتبر فيه أن يكون من أهل الريبة واقعاً أم لا، فلا ترتبط الرواية بالمقام و هل يستوي فيه الذكر و الأنثى كما عند الأكثر [٦] بل المشهور، بل في بعض الكتب الإشعار بالإجماع عليه [٧] أم لا؟ كما هو المحكيّ عن الإسكافي، حيث اعتبر
[١] النهاية: ٧٢٠.
[٢] المهذّب: ٢/ ٥٥٣.
[٣] فقه القرآن: ٢/ ٣٨٧.
[٤] الدروس الشرعيّة: ٢/ ٥٩.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٥٣٧، أبواب حدّ المحارب ب ٢ ح ١.
[٦] المبسوط: ٨/ ٥٦، الخلاف: ٥/ ٤٧٠ مسألة ١٥، شرائع الإسلام: ٤/ ٩٥٩، الجامع للشرائع: ٢٤١، قواعد الأحكام: ٢/ ٢٧١، رياض المسائل: ١٠/ ٢٠٥.
[٧] كنز العرفان: ٢/ ٣٥١، مختلف الشيعة: ٩/ ٢٦٠ مسألة ١١١.