تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - مسألة ٢ يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر
لزوم الإعادة بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر [١]، بل في محكيّ كشف اللثام الإجماع [٢]، و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات أدلّة الرجم، الحاكمة بلزوم إجرائه، الشاملة لصورة الفرار أيضاً التصريح به في بعض الروايات الآتية في مورد ثبوت الزنا بالإقرار و إن كان الزنا ثابتاً بالإقرار ففيه قولان:
أحدهما: و هو الذي حكي عن المفيد [٣] و الحلبي [٤] و سلّار [٥] و ابن سعيد [٦]، بل نسب إلى الشهرة [٧]، هو أنّه لا يردّ مطلقاً، من دون فرق بين ما إذا أصابه ألم الحجارة و بين ما إذا لم يصبه ذلك ثانيهما: هو التفصيل بين ما إذا أصابه ألم الحجارة فلا يردّ، و بين ما إذا لم يصبه ذلك فيردّ، و قد اختاره في المتن تبعاً للنهاية [٨] و الوسيلة [٩]، و لا بدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المسألة، و هي على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما يدلّ على التفصيل بين صورة البيّنة و صورة الإقرار مطلقاً، و هي مرسلة الصدوق قال: سئل الصادق (عليه السّلام) عن المرجوم يفرّ، قال: إن كان أقرّ على
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٤٩.
[٢] كشف اللثام: ٢/ ٤٠٣.
[٣] المقنعة: ٧٨٠.
[٤] الكافي في الفقه: ٤٠٧.
[٥] المراسم: ٢٥٤.
[٦] الجامع للشرائع: ٥٥١.
[٧] الروضة البهية: ٩/ ٩١.
[٨] النهاية: ٧٠٠.
[٩] الوسيلة: ٤١٢.