تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤١ - الأوّل القتل
و رواية ثالثة له أيضاً، رواها عنه الحكم كذلك، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أين يضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم قال: تضرب عنقه، أو قال: رقبته [١] و رواية رابعة له أيضاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: تضرب عنقه، أو قال: رقبته [٢] و من الواضح كون هذه الروايات رواية واحدة راويها جميل بن دراج، و إن جعلها في الوسائل أربع روايات، و نقلها في باب واحد بصورة التعدّد و جملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف، من دون تفريع صورة الحياة بعده عليه:
كصحيحة أبي أيّوب قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الإمام إذا رفعا إليه [٣] و رواية ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب بالسيف. قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك [٤] و رواية عبد اللَّه بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [٥].
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٨٦، أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٨٧، أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ١١.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٨٥، أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٨٦، أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٨٦، أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ٦.