تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - مسألة ١٤ لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان
[مسألة ١٥: يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-الحدود، ١جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٣٨١ ه.ش.
مسألة ١٥: يثبت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى، و لو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول، و قيل: لا تقبل منه، أو لا تقبل إلّا أن يكون عدلًا، أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه، و الكلّ ضعيف (١).
ثمّ إنّك عرفت أنّ قوله: «و بانت منه امرأته» في رواية عليّ بن جعفر المتقدّمة لا ظهور له في حصول البينونة بالارتداد، بل الظاهر كونه تفنّناً في التعبير كما مرّ، فلا ارتباط لها بهذا المقام.
(١) أمّا ثبوت الحدّ رجماً أو جلداً على الأعمى، فلثبوت العموم أو الإطلاق في أدلّة الحدّ، من دون أن يكون هناك ما يقتضي التخصيص أو التقييد بالإضافة إلى الأعمى، مضافاً إلى ما في الجواهر من كون الإجماع بقسميه عليه [١].
و أمّا لو ادّعى الشبهة ففي المتن وفاقاً للمشهور قبول الادّعاء، مع إمكان جريان الشبهة في حقّه [٢]. و عن الشيخين [٣] و ابن البرّاج [٤] و سلّار [٥] عدم القبول مطلقاً، و عن ابن إدريس القبول مع شهادة الحال بصدقه [٦]. و ليس مراده هي الشهادة العلميّة، و إلّا لا يكون بينه و بين القول بعدم القبول مطلقاً اختلاف أصلًا، ضرورة أنّ القبول في صورة العلم بالصدق مورد لقبول الطرفين. و عن الفاضل المقداد
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٢٧٩.
[٢] المختصر النافع: ٢٩٣، إرشاد الأذهان: ٢/ ١٧٠، المقتصر من شرح المختصر: ٣٩٩، غاية المرام: ٤/ ٣١٣.
[٣] المقنعة: ٧٨٣ ٧٨٤، النهاية: ٦٩٨ ٦٩٩.
[٤] المهذّب: ٢/ ٥٢٤.
[٥] المراسم: ٢٥٦.
[٦] السرائر: ٣/ ٤٤٧ ٤٤٨.