تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٩ - مسألة ١٢ لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد
[مسألة ١٢: لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد]
مسألة ١٢: لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى عن الجميع حدّ واحد. و لو شرب فحدّ قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة (١).
(١) في هذه المسألة فرعان:
أحدهما: أنّه لو تحقّق الشرب مراراً و لم يتخلّل حدّ بينها يكفي حدّ واحد عن الجميع من دون فرق بين اتّحاد جنس المشروب و اختلافه، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر [١] و الوجه فيه أنّ التعدّد لا يوجب تحقّق موضوع آخر، بل الموضوع و هو شرب المسكر مثلًا محفوظ مع التعدّد، فكما أنّه لا فرق بين القليل و الكثير كذلك لا فرق بين الواحد و المتعدّد، و هذا من دون فرق بين أن يكون ثبوت الجميع قبل الحدّ، أو كان ثبوت بعضها بعد الحدّ و لكن كان وقوعه و تحقّقه قبل الحدّ؛ كما إذا قامت البيّنة يوم الخميس على أنّه شرب المسكر يوم السبت فأجري عليه الحدّ، ثمّ قامت البيّنة على أنّه شربه يوم الأحد أيضاً، فإنّ الظاهر عدم ترتّب الحدّ على هذه البيّنة؛ لأنّ مقتضاها تحقّق الشرب قبل الحدّ كما لا يخفى ثانيهما: أنّه إذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة و لا تنتظر الرابعة، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية الإجماع عليه [٢] و لكن حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و الصدوق في المقنع [٥] أنّه يقتل في الرابعة، و مال إليه
[١] جواهر الكلام: ٤١/ ٤٦٢.
[٢] غنية النزوع: ٤٢٩.
[٣] الخلاف: ٥/ ٤٧٣ مسألة ١.
[٤] المبسوط: ٨/ ٥٩.
[٥] في المقنع: ٤٥٥ حكم بقتل العبد الشارب للخمر في الثامنة، و هو يعطي قتل الحرّ في الرابعة، و حكي في المختلف: ٩/ ٢٠٣ المسألة ٦٢، و المسالك: ١٤/ ٤٦٦ عنه أنّه يقتل في الرابعة.