تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ٣ لا إشكال في حرمة العصير العنبي
بالأصول في كثير من العبارات، و جعل كليهما قسمين من الكتاب في بعضها، و قول بعضهم في عدّة من الموارد: له أصل معتمد و بالجملة: لم يظهر كون المراد بالأصل ما ذكر و أمّا كون ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع، فلا بدّ من بيان المراد من معقد هذا الإجماع المعروف، فنقول:
الأصل في دعوى الإجماع هو الكشي في رجاله، حيث قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام): أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام) و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و بريد، و أبو بصير الأسدي، و الفضيل ابن يسار، و محمّد بن مسلم الطائي. قالوا: و أفقه الستة زرارة، و قال بعضهم مكان أبو بصير الأسدي: أبو بصير المرادي؛ و هو ليث بن البختري [١] و قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون و أقرّوا لهم بالفقه، من دون أولئك الستّة الذين عددناهم و سمّيناهم، ستّة نفر: جميل بن درّاج، و عبد اللَّه بن مسكان، و عبد اللَّه بن بكير، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عيسى، و أبان بن عثمان. قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج، و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٢] و قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا (عليهما السّلام): أجمع
[١] اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: ٢٣٨ رقم ٤٣١.
[٢] اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: ٣٧٥ رقم ٧٠٥.