تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٩ يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط
[مسألة ٩: يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط]
مسألة ٩: يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، و حدّه مائة جلدة بشرط البلوغ و العقل و الاختيار محصنة كانت أم لا، و قيل: في المحصنة الرجم، و الأشبه الأوّل، و لا فرق بين الفاعلة و المفعولة و لا الكافرة و المسلمة (١).
و ملائكة الأرض، فإنّ اللَّه قد تاب عليك، فقم و لا تعاودنّ شيئاً ممّا فعلت [١] و الظّاهر كما مرّ في تلك المسألة عدم اختصاص حقّ العفو بالإمام المعصوم (عليه السّلام)، و ثبوت ذلك للنائب من قبله [٢] (١) لا إشكال في حرمة السحق، و هو وطء المرأة مرأة اخرى، و هو المعبّر عنه في بعض النصوص ب «اللواتي باللواتي» [٣] و في بعض الروايات: إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط [٤] و في بعض آخر: إنّه جاءت به لاقيس بنت إبليس [٥] و في بعضها إنّها المتشبّهات من النساء بالرجال، الملعونة في لسان الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) [٦] و في بعض آخر إنّها المراد من أصحاب الرسّ المذكورة في القرآن [٧] و كيف كان، فيدلّ على حرمته مضافاً إلى قوله تعالى فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * [٨] و إلى إجماع جميع فقهاء المسلمين عليها و إن اختلفوا في ثبوت الحدّ أو التعزير الروايات المستفيضة الدالّة على لعن اللَّه و الملائكة و من بقي
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٢٢، أبواب حدّ اللواط ب ٥ ح ١.
[٢] قد مرّ في ص ١١٢.
[٣] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦١، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٤ ح ٢، ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦١، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٤ ح ٢، ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦٢، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٤ ح ٥، ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦٢، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٤ ح ٥، ٦.
[٧] وسائل الشيعة: ١٤/ ٢٦٢، أبواب النكاح المحرّم ب ٢٤ ح ٨.
[٨] سورة المؤمنون ٢٣: ٧.