تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - مسألة ٤ لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل
و المنكوح ذكراً كان أو أنثى إذا كانا محصنين، و هو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن [١] و رواية ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً، و عليه الجلد إن لم يكن محصناً [٢] و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل و أدّب الغلام، و إن كان ثقب و كان محصناً رجم [٣] و مقتضى القاعدة كون الطائفة الثانية الدالّة على التفصيل مقيّدة للطائفة الأُولى و موجبة لاختصاصها بالمحصن، كما في سائر موارد الإطلاق و التقييد، و في الجواهر بعد ذكر الروايات و دعوى الإجماع بقسميه على خلافها قال: فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سنداً و آخر دلالة إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره، مضافاً إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ و الموطوء، المعلوم عدم عامل به إلّا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه [٤] عليه، و صريح المقنع [٥] على التقيّة أو طرحها [٦] و يرد عليه مضافاً إلى استفاضة هذه الروايات و اعتبار جلّها من حيث السند-
[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤١٨، أبواب حدّ اللواط ب (١) ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٢١، أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٢١، أبواب حدّ اللواط ب ٣ ح ٧.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٤٢ ح ٥٠٤٧.
[٥] المقنع: ٤٣٧.
[٦] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٨٠ ٣٨١.