تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ٥ من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها
و أمّا التعزير بما رآه الحاكم فهو المحكيّ عن الأكثر [١]، و عن المقنع ثبوت الحدّ من دون تعيين [٢]، و عن المفيد [٣] و الدّيلمي [٤] تعيين الثمانين بعنوان الأكثر، و الثلاثين بعنوان الأقلّ، و عن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة و تسعين [٥]، و عن ابن إدريس إلى تسعة و تسعين [٦] و لا بدّ من ملاحظة النصوص، فنقول:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان و غيره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر و تضرب الحدّ [٧] و إطلاق الجارية يشمل الحرّة، بل لا بدّ من القول باختصاصها بها في الرواية؛ لورود روايات في الأمة دالّة على أنّ افتضاض الأمة يوجب عشر قيمتها، و قيل فيه بلزوم الأرش و منها: صحيحة أُخرى لابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى بذلك و قال: تجلد ثمانين [٨] و منها: رواية ثالثة لعبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين [٩].
[١] رياض المسائل: ١٠/ ٨٣.
[٢] المقنع: ٤٣٢.
[٣] المقنعة: ٧٨٥.
[٤] المراسم: ٢٥٧.
[٥] كذا في الرياض: ١٠/ ٨٣، و الجواهر: ٤١/ ٣٧١، و الصحيح تسعة و سبعون كما في الخلاف: ٥/ ٤٩٧ مسألة ١٤، و المبسوط: ٨/ ٦٩، و إن كان في النهاية ص ٦٩٩: إلى تسعة و تسعين، و لكن في النهاية و نكتها ج ٣/ ٢٩٧: إلى تسعة و سبعين.
[٦] السرائر ٣/ ٤٤٩.
[٧] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٠٩، أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ١.
[٨] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٠٩، أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ١٨/ ٤١٠، أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ٤.