تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - مسألة ٤ يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته
[مسألة ٤: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته]
مسألة ٤: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته، و يضرب أشدّ الضرب، و يفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، و لكن يتّقى رأسه و وجهه و فرجه، و تضرب المرأة جالسة و تربط عليها ثيابها، و لو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان (١).
(١) في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: إنّه يجلد الرجل الزاني قائماً، بخلاف المرأة، فإنّها تضرب جالسة، و تدلّ عليه صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة، و يضرب على كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير، و رواه الشيخ و الصدوق [١] مثله، إلّا أنّهما قالا: «و يترك الوجه و المذاكير» [٢] الثاني: إنّه يجلد الرجل الزاني مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته، وفاقاً للمحقّق في الشرائع [٣] و النافع [٤] و العلّامة في القواعد [٥] بل عن غاية المرام: أنّه المشهور [٦]، و إن قال في الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّقه [٧] و يدلّ عليه مع أنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم: ظهره و بطنه و رأسه أي ضرب ظهره و بطنه و رأسه موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد،
[١] الكافي: ٧/ ١٧٣ ح ١، التهذيب: ١٠/ ٣١ ح ١٠٤، من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢٩ ح ٥٠١١، وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٩، أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ١.
[٢] الكافي: ٧/ ١٧٣ ح ١، التهذيب: ١٠/ ٣١ ح ١٠٤، من لا يحضره الفقيه: ٤/ ٢٩ ح ٥٠١١، وسائل الشيعة: ١٨/ ٣٦٩، أبواب حدّ الزنا ب ١١ ح ١.
[٣] شرائع الإسلام: ٤/ ٩٣٩.
[٤] المختصر النافع: ٢٩٥.
[٥] قواعد الأحكام: ٢/ ٢٥٤.
[٦] غاية المرام: ٤/ ٣٢٠.
[٧] جواهر الكلام: ٤١/ ٣٥٩.