تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - مسألة ٩ يثبت الزنا بالبيّنة
كانَ تَوَّاباً رَحِيماً [١] وارد في مورد اللواط، لظهور التثنية في كونها تثنية المذكّر، و الفاحشة المأتية بينهما لا يكون غير اللواط و أمّا السنّة، فيدلّ عليه منها الروايات الآتية، فلا إشكال في هذه الجهة و أمّا ثبوت الزنا بشهادة النساء في الجملة، فالمشهور شهرة عظيمة هو الثبوت، و المحكيّ عن المفيد [٢] و العماني [٣] و الديلمي [٤] هو العدم، نظراً إلى ظاهر الكتاب، و إلى صحيحة جميل بن درّاج و محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم [٥] و رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، و لا في القود [٦] و مثلها رواية موسى بن إسماعيل ابن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) [٧] و رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق، و لا نكاح، و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه [٨].
[١] سورة النساء ٤: ١٦.
[٢] المقنعة: ٧٧٥.
[٣] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٨/ ٤٨٥.
[٤] المراسم: ٢٥٤ ٢٥٥.
[٥] وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٥٨، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٦٤، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩ و ٣٠.
[٧] وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٦٤، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٩ و ٣٠.
[٨] وسائل الشيعة: ١٨/ ٢٦٧، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.